Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-26 10:55:00
عدد الزوار: 76
 
راكان النصف : 30 اجتماعاً لانجاز قانون الرعاية السكنية

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على اقتراح بقانون بشان تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 بشأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية وذلك في مداولتيه الاولى والثانية مع احالته على الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في المداولة الثانية بموافقة 38 عضوا وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.

و كشف مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف ان اللجنة بعد 30 اجتماعا استطاعت انجاز قانون الرعاية السكنية الجديد الذي سيواكب التطورات الحديثة وتوجهات الحكومة نحو تحرير الاراضي وحل القضية الاسكانية.
وقال النصف نتطلع الى منظور اسكاني جديد، لان ما طرح من تعديل لقانون الرعاية السكنية ما هو الا حل جزئي لهذه القضية، لافتا الى ان ما حدث اصلاح حقيقي لقانون السكنية العريض، ونطمح الى قانون يلبي طموحات اهل الكويت ويساهم في حل القضية الاسكانية.
وقال: لم ينجز قانون الرعاية السكنية عن طريق اللجنة بمفردها انما بعد التعاون الكبير الذي تم مع وزير الاسكان الذي بذل جهودا كبيرة في سبيل اقراره.
واكد ان التعديل المقبل للقانون يشمل اتحاد الملاك وتصوراته حول القضية الاسكانية، لافتا الى ان تضافر الجهود النيابية والحكومية سيسهل حل قضية الكويت الاولى.

ونص القانون في مادته الثانية على ان تقوم بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم وتسليم الاراضي المخصصة لاغراض السكن الخاص حسب المخطط الهيكلي للدولة والالتزام بتسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية خالية من العوائق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على ان تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة اولى كافية لانشاء 50 الف وحدة سكنية بمراعاة ما نصت عليه المادة (7) من هذا القانون.
ويشمل تعديل القانون المادة الثالثة بند (8) المتعلق بحصيلة بيع الاراضي والعقارات المخصصة لغير اغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما تضمن تعديل البند (9) ما يتصل بعائدات ومقابل حقوق الاستغلال والانتفاع والايجار والاستثمار للقطاعات غير المخصصة للسكن الخاص او مشاريع الرعاية السكنية وذلك بما يتوافق مع القوانين النافذة في هذا الشان.
ونص البند (10) من المادة (3) على "انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل على توفير البدائل المخصصة لجذب الاستثمار المحلي والاجنبي وتطوير آلياته وانماط العمل المخصصة لتنفيذ المشاريع التي تقوم عليها وفق افضل التجارب وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم التسهيلات المختلفة للقطاع الخاص او بالمشاركة معه ووضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لانشاء وادارة وتنمية واستثمار مرافق وخدمات هذه المشاريع".
كما نص البند نفسه على ان "يصدر بتشكيل هذه اللجنة الفنية وشروط عضويتها ونظام العمل بها وقواعد واجراءات جلساتها واللجان المتفرعة عنها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون سائر ضوابط العمل باللجنة".
ونصت المادة (5) على ان "للمؤسسة في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري جميع الاعمال والتصرفات التي من شانها تحقيق البرامج والاولويات المخصصة لانجاز اعمالها بما في ذلك تقرير نمط استخدام المساحات المخصصة لمشاريعها وتحديد نسب الاستخدام ونوعه من قسائم غير مخصصة للرعاية السكنية ولها بيعها او تاجيرها او تقرير حق الانتفاع بها ولها في سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام البناء والتشغيل والتحويل والنظم المشابهة".
فيما نصت المادة (6) على ان "للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ان تؤسس بمفردها او تشارك في تاسيس شركات تتصل باغراضها او تساعد على تحقيقها او تساهم في رأس مالها" في حين منحت المادة (7) المؤسسة حرية "القيام بتمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة ملكية كاملة وكذلك الشركات المساهمة ذات الاكتتاب العام التي يدخل النشاط العقاري في اغراضها وذلك للقيام بمشروعات الرعاية السكنية للمواطنين وفقا لاحكام هذا القانون".
ونصت المادة (9) على ان "تعلن المؤسسة عن بيع القسائم وتكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية ولا يجوز البيع لغير المستحقين إلا للقسائم الزائدة او تلك التي لم يتم بيعها على النحو السابق".
واجازت المادة (27) مكرر (ز) للمؤسسة "تسليم اراض بمساحات ملائمة وخالية من العوائق في الاراضي التي تخصص لها الى شركات القطاع الخاص ذات النشاط العقاري والاستثماري وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التي يضعها مجلس ادارة المؤسسة لتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة على الا تقل مساحة الارض عن 400 متر مربع وبيعها بمعرفة الشركة لمستحقي الرعاية السكنية المدرجة طلباتهم بالمؤسسة وذلك بأسعار تشمل التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وما يخصها من ثمن الارض ونفقات انشاء البنية الاساسية بالاضافة الى هامش ربح تحدده المؤسسة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد واللوائح والشروط المتطلبة لذلك".

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website