احترام القانون والنظم، ضمانة للعدالة وحسن سير العمل، وفي هذا السياق طلب مدير الإدارة القانونية في البلدية محمد الجاسر تعديل أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة الأسواق العامة والمادة 37 الخاصة بتحصيل الرسوم المقررة عن محال الطيور.
وأوضح الجاسر في خطاب وجهه الى الأمانة العامة للمجلس البلدي، ان المحكمة انتهت بقضائها البات الى ان ما تقوم به البلدية من تحصيل للرسوم تطبيقاً للبند 2 من المادة 37 من القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2006، جاء على غير سند صحيح من القانون ومخالف للقانون رقم 105 لسنة 1980الذي يخول وزارة المالية إدارة أملاك الدولة - وحدها تحصيل أي مبالغ تفيد استغلال أي عقار مملوك للدولة.
وأكد انه يتعين معه احتراماً لحجية الأمر المقضي به - عرض موضوع تعديل المادة من القرار الوزاري باصدار لائحة الأسواق العامة بالغاء البند رقم 2 فيما تضمنه من دفع رسم مقابل استغلال الموقع بواقع ثلاثة دنانير لكل متر مربع، على المجلس البلدي لاصدار قراره تمهيداً لاصدار القرار الوزاري اللازم.