![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
تقدم النائب عسكر العنزي بتعديل لقانون المرافعات وقال في المذكرة الايضاحية انه "نصت الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه على جواز تكليف المدين بالوفاء حال قيام الدائن بإثبات إعلانه له بمجرد قيامه بتسجيل بعثية بريدية مسجلة لدى الجهة المختصة غير التابعة لإدارة التنفيذ.
واضاف |ونظراً لأن تسجيل البعثة البريدية المسجلة لا تكفي بأي حال من الأحوال دليلاً على وصول علم المدين بتكليفه بالوفاء علماً يقيناً نافياً للجهالة، الأمر الذي يتسبب بإصدار أمر الأداء ضده دون مراعاة للأصل العام بحتمية مواجهته بالدين قبل الإصدار".
واردف "لذا أعد الاقتراح بقانون لإتمام الشكل القانوني في إعلان المدين بتكليفه أداء الدين قبل إصدار أمر الأداء".
وجاء نص الاقتراح كما يلي :
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (167) من القانون رقم (38) لسنة 1980
المشار إليه النص التالي :
' على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الأحوال ، ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفى في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل بعلم الوصول شرط تسليمه بيد المدين
أو من ينوب عنه قانوناً '.
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)