تنص الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في قانون العمل الاهلي على انه "لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده، وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده، بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من الكفيل الأصلي".
وتقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بتعديل المادة 138 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي بحسب القبس الكويتية.
ونص المقترح على ان يستبدل بنص المادة 138 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون، ويجوز الحكم بإلغاء تخصيص اي من القسائم الزراعية والصناعية السابق تخصيصها للمرخص له، بما يترتب على ذلك من آثار مع الغاء الترخيص الممنوح للمخالف بممارسة النشاط محل التجريم وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات"
وبهذا المقترح فان العوضي بصدد تغليظ العقوبة حيث انها تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين