Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-12 19:59:00
عدد الزوار: 87
 
اللجنة المشتركة للانتخابات التكميلية تحذر المرشحين من مخالفة القوانين


اقترب موعد الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة، فأرتفعت وتيرة الاستعدادات الحكومية لتظهر الانتخابات بمظهر راق يعبر وبصورة حقيقية عما وصلت غليه الكويت في حسن التنظيم وشفافية الانتخابات، وفي سياق متصل ، باشرت  اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والبلدية للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة لعام 2014 اعمالها على الفور، باتخاذ كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات اللازمة للانتخابات بالتنسيق بين مديريات الأمن وأفرع البلدية في محافظات البلاد الست، بحسب ما أكده  المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح، الذي يترأس اللجنة المشتركة بتصريح صحافي اليوم، وذكر الصبيح ان اللجنة مكلفة بتفعيل الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المواد الخاصة باجراء الانتخابات وفق القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة.

واشار الصبيح إلى ان فرق العمل من وزارة الداخلية والبلدية في المحافظات الأربع التي ستجري بها الانتخابات التكميلية وهي العاصمة وحولي والفروانية والجهراء ستعمل على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بأحكام المواد الخاصة بهذا الشأن، واهاب الصبيح ان اللجنة المشتركة ستقوم على الفور بإزالة أي مقر او إعلانات مخالفة مع تحميل المخالف أحكام عملية الإزالة اضافة إلى تحرير محضر إثبات مخالفة بواقعة المخالفة التي يتم ضبطها، وذكر الصبيح ان الغرامات المقررة لعقوبة إقامة الإعلانات أو المخالفات تتراوح من 1000 دينار حتى 3000 دينار عن المخالفة الواحدة مع ازالتها داعيا المرشحين الى الالتزام بمواد القانون تلافيا للوقوع في مثل هذه الغرامات، واضاف ان القانون يسمح للمرشحين بترخيص الإعلانات الواقعة داخل المقر الانتخابي دون اشتراط والتقيد بعدد محدد شريطة تسديد الرسوم الموضحة بالمادة 19 في القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 في شأن لائحة الإعلانات والتي تفرض تحصيل رسم دينارين لكل متر مربع على أن يلتزم المرشح إزالتها عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن مواد القانون رقم 35 لسنة 1962 تحدد الشروط الخاصة بإقامة الإعلانات والمقار الانتخابية والجزاءات المترتبة على مخالفتها كما تلزم وزير الداخلية ووزير البلدية بتشكيل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ أحكام المادة (31 مكرر) والمادة (31 مكرر أ) على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها، وتحظر المادة (31 مكرر) "إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الإنتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها وفيما عدا داخل المقر الإنتخابي للمرشح أو على أسواره ويحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الإنتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين" ونصت المادة (31 مكرر أ) على ان "تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للاناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية"، والزم هذا القانون وفق مواده المذكورة وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف.
 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website