Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-12 11:06:00
عدد الزوار: 84
 
مطيع يقترح تصحيح مثالب تعديلات قانون الــ B.O.T

 كان النائب د.أحمد مطيع من ابرز المعارضين لقانون الـ B.O.T في جلسة الامس من مجلس الامة والتي انتهت بالموافقة بالمداولة الاولى على القانون الذي يثير تساؤولات عديدة .

وتقدم مطيع بجملة تعديلات جاءت لبين وجهة نظره وفق صلاحياته الدستورية وهي  كالتالي:
-1 تظل تسمية القانون على ما هي عليه في القانون الحالي والمشروع المقدم من الحكومة، على أن يضاف لها اصطلاح (B.O.T) كالآتي: «تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والأنظمة المشابهة»، ويعدل عن التسمية التي استحدثتها اللجنة المالية.
فالابقاء على التسمية الحالية مع اضافة اصطلاح (B.O.T) لأن هناك انظمة كثيرة ومتعدد ة وصور الـ B.O.T وصلها بعض المتخصصين الى 75 صورة وهناك عقود الـ ppp وغيرها فينبغي ان يكون لك نظام على حدة ولا نخلط بين الأنظمة حتى لا تتشعب الأمور.
وهيئة الخبراء الدستوريين بمجلس الأمة كما نشرته عنهم جريدة الراي أمس الثلاثاء قالت: «المشروع المعد في تحديد لمفهوم الشراكة انطلق من اسس مختلفة تشمل بعض صور الشراكة بالاضافة الى انظمة اخرى مثل نظام البناء والتشغيل والتحويل وما شابهها، ومن ثم فإن الهيئة ترى انه يصعب ان تطبق قواعد قانونية موحدة على نظم متباينة».
-2 يستبدل بنص البند  الثاني من المادة النص التالي: «-2 نظام (B.O.T) نظام يقوم بمقتضاه مستثمر من القطاع الخاص بالاستثمار في احد المشروعات التي يتم طرحها من قبل الهيئة بالتعاون مع احدى الجهات العامة بعد توقيع عقد معه، يقوم من خلاله بتنفيذ او بناء او تطوير او تشغيل او اعادة تأهيل احد المشاريع الخدمية او البنية التحتية، وتدبير تمويل له وتشغيله او ادارته وتطويره، وذلك خلال مدة محددة، ويأخذ احدى الصورتين:
ان يكون تنفيذ المشروع بمقابل يتحصل عليه المستثمر - عن الخدمة او الاعمال المنفذة - من المستفيدين او من امتيازات استثمارية تحدد في العقد، تمنحها الجهات العامة المتعاقدة معه، التي يتوافق المشروع وطبيعة اغراضها.
ان تكون تلك المشروعات بغرض قيام المستثمر بتنفيذ مشروع ذي اهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني، واستثماره لمدة محددة.
ويدفع مقابل انتفاعه بأرض املاك الدولة التي يتم تخصيصها للمشروع - متى وجدت - في الحالتين».
فالملاحظ هنا تغيير مصطلح نظام الشركة الى (نظام bot) ويكون تعديل الصورة الاولى من صورتي نظام bot انه يحذف المقابل التي تلتزم به الجهة العامة.. لنخفف عن الحكومة - لاننا لا نريد ان تدفع الحكومة وتثقل كاهل ميزانية الدولة فاللجوء لهذه الانظمة للتخفيف عن الدولة وليس لتحميلها الاعباء فاما ان يكون عوائد المشروع من المنتفعين او امتيازات استثمارية تعوض المستثمر ما انفقه.
-3 يضاف لنص البند 3 من المادة 1 عبارة «ابداعية مبتكرة غير مسبوقة» عقب لفظة «فكرة»، ويستبدل بلفظة «مبدئية متكاملة»، على ان يكون نصها: -1 الفكرة: «فكرة ابداعية مبتكرة غير مسبوقة لمشروع شراكة، تتضمنه دراسة جدوى متكاملة للمشروع، تتفق مع استراتيجية الدولة وخطتها الانمائية، يتقدم بها شخص طبيعي او اعتباري، كويتي او اجنبي».
يجب ان تكون الفكرة ابداعية مبتكرة غير مسبوقة وان تكون دراسة الجدوى متكاملة وليست مبدئية لامرين.. الاول: حتى لا تنشغل الهيئة واللجنة العليا عن اغراضها الرئيسية وتضيع اوقاتها في دراسة افكار نمطية، لاننا نستهدف الابداع والمشاريع غير المسبوقة التي تدعم التنمية - الثاني: تشجيعا للمبدعين وخاصة مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
-4 يستبدل بنص البند 8 من المادة 1 النص التالي: «-8 القطاع العام او الجهات العامة: اي وزارة او ادارة حكومية او شركة عامة مملوكة للدولة، او هيئة او مؤسسة عامة ذات ميزانية ملحقة او مستقلة، او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تقوم بابرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، تقوم بابرام عقد مع مستثمر من القطاع الخاص للقيام بمشروع وفق احكام هذا القانون، او تشارك في الاستثمار بنسبة من اسهم الشركة المساهمة العامة التي تؤسس لتنفيذ المشروع».
في تعريف القطاع العام او الجهات العامة تم حذف مصطلح جهة عامة الذي نصت عليه اللجنة المائية لاننا كيف تعرف الجهات العامة ونقول جهة عامة في التعريف… كذلك اضفنا الشركات العامة المملوكة للدولة وكل الاشخاص الاعتبارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ليكون التعريف جامعا مانعا ويشمل كل الجهات العامة.
-5 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 4 النص التالي: «تنشأ بمرسوم هيئة عامة تسمى «هيئة مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) والأنظمة المشابهة» تلحق بوزير المالية، وتحل محل الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات المنشأ بموجب المرسوم رقم (146) لسنة (2008)».
-6 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 13 من النص التالي: «تطرح المشروعات بنظام (B.O.T) التي تزيد تكلفتها الإجمالية على ستين مليون دينار- بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع، أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بهما أيهما أقل، والتي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن- في منافسة بين المستثمرين الراغبين بالاستثمار في المشروع».
تظل- القيمة السوقية للأرض أو حق الانتفاع بها أيهما أقل- كما عليه في القانون الحالي- ليتاح للمواطنين أن يكتتبوا وينتفعوا بالشركات المساهمة، وإلا فقيمة الأرض وحق الانتفاع يتفاوت من منطقة لأخرى، وبحذفها تقل المشروعات عن 60 مليون فيفوت على المواطنين الاشتراك والمساهمة في مشروعات كثيرة.
-7 يستبدل بنص المادة 16 النص التالي: «استثاء من أحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة العليا، أن يصدر قرارا مسبباً بطرح بعض المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية المقدرة بدراسة الجدوى المتكاملة مائتين وخمسين مليون دينار (250 مليون دينار) بما في ذلك القيمة السوقية المقدرة لأرض المشروع، أو القيمة السوقية لحق الانتفاع بهما أيهما أقل، والتي يجب أن يكلف بتقديرها مكتبان على الأقل من المكاتب المعتمدة في هذا الشأن، للمنافسة بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات أو التحالفات الأخرى المحلية أو الأجنبية التي توافق اللجنة على مشاركتها في المنافسة، بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدني لرأسمال الشركات المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويلتزم المستثمر الفائز بتأسيس شركة المشروع فإن جاوزت التكلفة الإجمالية هذا المبلغ أسست للمشروع شركة مساهمة كويتية عامة وفقاً لأحكام المادة الثالثة عشرة».
هنا أيضا يجب أن تظل القيمة السوقية للأرض أو حق الانتفاع أيهما أقل بعدما تم حذفهما من تعديلات اللجنة المالية، لأن المشروعات التنموية ذات الطبيعة الخاصة وتجاوز 250 مليون تحتاج لإنشاء شركات يستفيد المواطن، وكذلك ينبغي وجود الاشتراط المنصوص عليه بالقانون الحالي في كون الشركات التي تتقدم للمشروع وليست مقيدة في سوق الكويت للأوراق المالية أن يكون رأسمالها لا يقل عن الحد الأدنى للقيد سواء في ذلك المحلية والأجنبية ليكون التعامل عادلاً مع الجميع.
-8 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 18 النص التالي: «ولا يجوز أن تزيد مدة الاستثمار عن ثلاثين سنة تبدأ من التاريخ المحدد في العقد لاكتمال أعمال البناء والتجهيز أو لإتمام أعمال التطوير، وذلك بالنسبة للمشروعات المنصوص عليها بالمادة 13، واستثناء من ذلك يجوز بالنسبة للمشروعات المنصوص عليها بالمادة 16 أن تمد هذه المدة إلى ما لا يزيد على أربعين سنة.
ينبغي ألا يتم تغيير المدة المنصوص عليها بالقانون الحالي، فتكون المدة في المشاريع المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة 30 سنة… وأما المشاريع التنموية ذات الطبيعة الخاصة التي لا يتجاوز تكلفتها 250 مليون أو تجاوز 250 مليون المنصوص عليها بالمادة 16 فيجوز أن تصل إلى 40 سنة، لأن غالب المشاريع في الدول الناجح لديها نظام الـB.O.T 30 سنة فما أقل، ولا تجاوزها إلا في أضيق الحدود.
-9 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 45 النص التالي: «يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون». نظراً للعدول عن التسمية المقترحة من المالية فيظل العمل بقانون 7 لسنة 2008 مع التعديلات.

يذكر ان النائب عدنان عبدالصمد اكد ان اجراء التعديلات امس لم يكن دستورياَ.
 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website