Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-10 18:10:00
عدد الزوار: 111
 
الحكومة ترفض تعديل قانون الدستورية والمجلس يوافق بالاغلبية

جاءت جلسة مجلس الأمة اليوم مليئة بالاحداث اتخذ المجلس فيها عدد من القرارات واحال عدد من القوانين الى الحكومة.

وفي هذا السياق وافق المجلس في جلسته اليوم على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية الذي يقضي بحق الشخص الطبيعي او الاعتباري الطعن بدعوى اصلية أمام المحكم الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 31 عضوا ورفض سبعة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.
ونصت المادة الاولى من القانون بعد تقدم عدد من النواب خلال الجلسة على طلب تعديل مشروع القانون الذي انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق "لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون او مرسوم بقانون او لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على ان تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية".
كما نصت على وجوب ايداع الطاعن "عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة ألاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".
وفي السياق أكد عدد من النواب ان القانون المقترح يعتبر "قانونا تاريخيا" في اعطاء المواطن حق الطعن امام المحكمة الدستورية كونه حق دستوري أصيل لكل مواطن حيث سبق ان قدم مقترح القانون في مجالس سابقة الا انه لم يقر.
واضافوا ان التعديل المقدم على القانون الحالي وضع عددا من الضوابط تضمن عدم اغراق المحكمة الدستورية بالطعون وتؤكد في الوقت ذاته على ان حق التقاضي مكفول للناس كما جاء في المادة 166 من الدستور مبينين ان القانون سيسمح لكل مواطن يشعر بأن ظلما وقع عليه أو ان حريته قد كبلت نتيجة تعسف اي سلطة أو جهة أو أغلبية برلمانية باللجوء الى المحكمة الدستورية.
من جهته عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن رفض الحكومة لمشروع القانون وذلك باصطفافها الى جانب رأي المجلس الأعلى للقضاء الرافض للاقتراحات بقانون التي تقدم بها النواب.
وكان العبدالله طالب خلال الجلسة بتأجيل البت بالقانون وإعادته الى اللجنة المختصة للتباحث بشأنه حيث اكد ان لدى الحكومة توجها بالتنسيق مع مجلس القضاء بإعادة ترتيب وتشكيل المحكمة الدستورية كما كان لديها الرغبة بإحالة القانون الى المحكمة الدستورية للنظر فيه.
من جهته عبر رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد في كتاب تضمن رأي المجلس بالاقتراحات بقوانين المقدمة عن "الخشية من أن تؤدي إباحة حق الطعن المباشر إلى إساءة استعماله بما يكدس القضايا أمام المحكمة الدستورية وإغراقها بالدعاوى ويعوقها عن التفرغ لمهامها الجسام".
وتطرق في هذا الكتاب الى "ما عسى ان يؤدي إليه ذلك من وقف نظر جميع القضايا الموضوعية أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها حتى تفصل المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية المرفوعة إليها علاوة على ان الاصل هو مراعاة كافة القوانين واللوائح لأحكام الدستور إلى ان يثور خلاف جدي بشأن عدم دستورية اي نص منها عند طرحه على القضاء لتطبيقه فيعرض أمر دستوريته على المحكمة للبت فيه".

يذكر ان المجلس وافق اليوم على  قانوني هيئة النقل وانشاء دائرة للمنازعات الادارية واحالهم الى الحكومة.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website