Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-09 09:14:00
عدد الزوار: 120
 
"الصوت الواحد" في طريقه الى انتخابات الاندية

بعد ان دخلت الرياضة الكويتية في دوامة استمرت بضعة سنوات ، انتهت الى ايقاف النشاط الرياضي  و تجميد عضوية الكويت في الاتحادات الدولية و عدم رفع علم الكويت في المحافل والمسابقات العالمية ، تسعى الحكومة الى حزمة اصلاحات عبر مجموعة من القوانين والتي قد تواجه رفضاً من بعض المسؤولين الرياضيين لا سيما وان بعض المسؤولين يرفضون التدخل الحكومي على الرغم من ان الحكومة هي الممول المالي الوحيد للمؤسسات الرياضية في البلاد و الرياضة تعيش في اطار الهواية وليس الاحتراف كما هو معمول به في معظم الدول.

و احال مجلس الوزراء المرسوم رقم 149 لسنة 2014 بإحالة مشروع قانون بتعديل احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، الى مجلس الامة لاعتماده.

مع نظره على وجه الاستعجال وفقا لنص المادتين 181،98 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وجاء التعديل باجراء الانتخابات وفق الصوت الواحد ابرز ما قد يغير المنظومة الرياضية في البلاد.

وفي ما يلي نص المرسوم بحسب القبس الكويتية :

مرسوم رقم 149 لسنة 2014 باحالة مشروع قانون الى مجلس الامة

ــ بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المعدلة له، وبناء عل‍ى عرض وزير الدولة لشؤون الشباب، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

 

مادة أولى

يقدم الى مجلس الامة مشروع القانون المرافق بتعديل احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية، مع نظره على وجه الاستعجال وفقاً لنص المادتين 181،98 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة.

مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2014 بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دعم الأندية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

مادة أولى

 

يستبدل بنصوص المواد 4 و5 و9 و10 و12 و14 و16 و17 و18 و20 و23 و35 و36 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه النصوص التالية:

 

مادة 4

 

يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، قراراً يبين شروط وإجراءات تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية، ومواعيد تعديل النظم الأساسية للهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون.

ويصدر بتأسيسها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتتولى الهيئة القيام بإجراءات التسجيل والشهر لهذه الهيئات.

ولا تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية، ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.

 

مادة 5

 

تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الدولية الرياضية ولوائحها، على أن تتضمن النظم تحديد مدة عضوية مجالس الإدارة لهذه الهيئات وطريقة إجراء الانتخابات لعضوية هذه المجالس وتحديد موعد إجرائها، ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية.

ويسري هذا الحكم عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية، وتتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة، بعد موافقة مجلس إدارتها نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، كما يجب شهره وفقاً للمادة السابقة.

 

مادة 9

يشترط لإنشاء النادي توافر الشروط التالية:

1 - ألا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا للأندية المتخصصة، التي يمارس بها لعبة واحدة ومائتين وخمسين عضوا للأندية الشاملة من الكويتيين.

2 - تقديم دراسة فنية بالفائدة المستهدفة والقيمة المضافة رياضياً واجتماعياً وثقافياً من إنشاء النادي بالمنطقة الواقع في دائرتها وعلى المجتمع الكويتي عامة.

3 - أن يتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية:

أ - ألا يقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية.

ب - ان يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة.

ج - الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د - ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة.

هــ - ان يوقع اقراراً بقبول انضمامه للمؤسسين.

ويجب ان تتضمن النظم الاساسية للاندية على الاخص ما يلي:

أ - عدد اعضاء مجلس الادارة بما لا يقل عن 7 اعضاء ولا يزيد على 11 عضواً، ويجب الا يقل سن المرشح لعضوية مجلس الادارة عن احدى وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون قد مضى على عضويته ثلاثة سنوات.

ب - رسوم العضوية بما لا تقل عن 10 دنانير، ولا تزيد على 50 ديناراً للاندية الشاملة، وبما لا تقل عن 50 ديناراً، ولا تزيد على 200 دينار للأندية المتخصصة.

ج - رسوم الاشتراكات السنوية بما لا تقل عن 10 دنانير، ولا تزيد على 30 ديناراً للأندية الشاملة، وبما لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار للأندية المتخصصة.

د - ان يحضر طالب العضوية شخصياً لتسجيل عضويته، ويجوز ان يكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو الكترونياً.

 

مادة 10

 

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً اذا حضرته الاغلبية المطلقة للاعضاء، الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل هذا النصاب في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور 26 عضوا بالنسبة للاندية المتخصصة و51 عضوا بالنسبة للاندية الشاملة، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز اسبوعين، ويجب على مجلس الادارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية ان يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ذات النسب والاعداد المشار إليها، وتصدر القرارات بأغلبية الاعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع.

ويكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً اذا حضره ثلثا الاعضاء، الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز ساعتين، ويكون الاجتماع بعدها صحيحاً بحضور نسبة %10 على الا تقل عن 51 عضواً بالنسبة للاندية المتخصصة و%10 او 250 عضواً ايهما اقل بالنسبة للاندية الشاملة، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة لا تجاوز أسبوعين، ويجب على مجلس الادارة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية ان يعلن عن الموعد الجديد للاجتماع في صحيفة محلية يومية لمرة واحدة، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ذات النسب والاعداد المشار اليها، وفي جميع الاحوال تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب تطبق احكام المادة(35 من هذا القانون.

ويجوز للهيئة العامة للشباب والرياضة ان تشكل لجنة محايدة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للتحقيق من صحة انعقادها واجراءات التصويت.

 

مادة 12

في حالة مخالفة مجلس ادارة النادي احكام هذا القانون أو النظام الاساسي للنادي، أو اذا اصبح عدد اعضائه لا يكفي لانعقاده صحيحاً، او اذا كان من مصلحة النادي، يجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة او %5 من اعضاء الجمعية العمومية، وبما لا يقل عن 20 عضواً بالنسبة للاندية المتخصصة و100 عضو للاندية الشاملة، طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لاتخاذ ما تراه مناسباً، ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً بالنصاب المنصوص عليه بالمادة 10 من هذا القانون.

فإذا لم يستجب مجلس الادارة لطلب دعوة الجمعية العمومية غير العادية، او تعذر انعقاده او لم يقم بازالة المخالفة خلال شهر من تاريخ الطلب، كان لمجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد للنظر في اسباب الدعوة، وفي حالة استمرار المخالفة، كان لمجلس ادارة الهيئة وقف كل انواع الدعم المقدم للنادي حتى يتم ازالة المخالفة.

 

مادة 14

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين، بحضور اغلبية الثلثين وموافقة ثلثي الحاضرين الذين بدأ بهم الاجتماع دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف اذا كان غير قادر على تحقيق اهدافه، اوخدمة مجتمعه، او توقف عن ممارسة نشاطه لمدة ستة اشهر على الاقل، او اصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته، او خصص امواله لغير الاغراض التي انشئ من اجلها، او فقد عنصراً من عناصر انشائه، وفي حالة تعذر الدمج تطبق على هذا النادي احكام المادة 35.

ويجب ان يتضمن قرار الدمج المشار اليه في هذه المادة والمادة السابقة اجراءات التنفيذ، وتطبق عليه احكام المادة 4 من هذا القانون.

 

مادة 16

مع مراعاة احكام المادتين 3، و4، من هذا القانون، يجب لتأسيس اي اتحاد لعبة رياضية ان يتقدم بطلب تسجيله خمسة اندية رياضية مشهرة على الاقل، وترفق بطلب التسجيل نسختان من النظام الاساسي للاتحاد.

وتعامل الاندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية اولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه، يُضم لعضوية الاتحاد بعد انشائه الاندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الاساسي، ولا يجوز لهذه الاندية الانسحاب الا بقرار من مجلس ادارة النادي وموافقة الجمعية العمومية او نتيجة لإسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك دون الاخلال باحكام هذا القانون.

 

مادة 17

يتعين على الاتحادات الرياضية - وما في حكمها من الاندية المتخصصة - الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والآسيوية والاقليمية والدورات المتعددة للألعاب، سواء اقيمت داخل الكويت او خارجها، ويجب اخذ موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضية على الاشتراك في هذه الالعاب والدورات الرياضية وذلك في ما يتعلق بالاعتمادات المالية.

 

مادة 18

يجب على الاندية الرياضية اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها اتحاد اللعبة المختص وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها النادي.

ولا يجوز للأندية الرياضية اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت او خارجها الا بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة العامة للشباب والرياضة والاتحاد المختص.

مادة 20

تسري احكام المواد (12، 13. 18) من هذا القانون على الاتحادات الرياضية.

مادة 23

تتكون موارد الهيئات الرياضية من:

أ - اشتراكات الاعضاء ورسوم العضوية.

ب - التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بعد موافقة الهيئة العامة للشباب والرياضة والجهات المختصة.

ج - حصيلة ايرادات الانشطة.

د - الاعانات الحكومية.

هـ - الايرادات الناتجة عن استثمار مواردها بما يتفق مع اهدافها واغراضها.

مادة 25

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق اوضاعها بما يتفق مع احكامه، وان تتقدم للهيئة العامة للشباب والرياضة للتسجيل والشهر، وذلك خلال المدة وعلى النحو الذي يصدر به قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة طبقاً للمادة 4.

فإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون خلال المدة المحددة في قرار الهيئة المشار إليه، توقف جميع أنشطتها الرياضية لمدة ثلاثة أشهر، فإذا انقضت هذه المدة من دون توفيق أوضاعها اعتبرت منحلة بقوة القانون.

 

مادة 36

تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية، وعلى الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقاً لأحكام هذا القانون أن تعيد تشكيل مجالس إدارتها عند نهاية الدورة الأولمبية التالية لصدور هذا القانون.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة منح هذه الهيئات مهلة إضافية لا تزيد على شهرين إذا أبدت عذراً مقبولاً. فإذا انقضت هذه المدة من دون تشكيل مجلس الإدارة يوقف الدعم المقدم.

 

مادة ثانية

يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار إليه فقرة ثالثة للمادة 7 ومادة جديدة برقم 11، نصها التالي:

فقرة ثالثة للمادة 7:

«وعلى الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للشباب والرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد».

 

مادة 11

إذا خالف مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للهيئة الرياضية أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي جاز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة إخطارها بضرورة إزالة المخالفة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار، فإذا لم تتم إزالة المخالفة خلال هذه المدة، جاز لمجلس إدارة الهيئة وقف الدعم المقدم للهيئة الرياضية حتى تتم إزالة المخالفة.

 

مادة ثالثة

يستبدل بنص المادة 3 من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه النص التالي:

مادة 3

يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة تشكيل لجنة محايدة للإشراف على الانتخابات.

ولكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس إدارة النادي، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من عضو.

ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإن تساوى اثنان أو أكثر في أدنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة النادي، اقترعت لجنة الانتخابات بينهم لتحديد الفائز.

 

مادة رابعة

على الوزراء ،كل في ما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website