Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-04 08:24:00
عدد الزوار: 111
 
النصف يعدل الثغرات والمثالب في قانون هيئة الاتصالات

اثار قانون هيئة الاتصالات استياء المواطنين و الحقوقيين حيث حذر المحامون و النشطاء في مجال حقوق الانسان من القانون لا سيما وان الكويت تتمتع بمساحة كبيرة من الحرية .

واعتبر التيار التقدمي في منطقة القصور بديوانية عضو التيار صالح المورجي، في ندوة  تحت عنوان «قانون هيئة الاتصالات.. والقمع المرفوض»، لجوء الحكومة إلى مثل تلك القوانين المقيدة، يرجع إلى أن سخونة الأحداث السابقة «الحراك الشبابي وما قبله» كانت كفيلة ببث إنذارات للسلطة التنفيذية بسن وتمرير قوانين تفوض السلطة التنفيذية بشكل مطلق في اتخاذ إجراءات معينة، كما حدث مع قانون هيئة الاتصالات.

و تقدم مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف بطلب تعديل بعض مواد قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك لسد بعض الثغرات والمثالب التي يمكن من خلالها المساس بالحريات العامة والخاصة والحفاظ على سرية الاتصالات.

ونصت التعديلات على أن تتسم ضوابط وشروط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات والإنترنت بالشفافية والعلنية والمساواة بما لا يتعارض مع القوانين المرعية والآداب العامة وألا تخالف تلك الضوابط الضمانات الواردة بنص المادة 39 من الدستور وبقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وبحسب القبس الكويتية ، قضت التعديلات بأن يكون تعقب مصدر أي موجات راديو للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون المساس بسرية الرسائل، وفي حال ثبوت ارتباط ذلك المصدر بأي من الأشخاص الطبيعيين وجب التوقف على موظفي الهيئة المنصوص عليهم في المادة 59 بتعقب مصدر تلك الموجات ووجب عليهم تحرير محضر بذلك إلى النيابة العامة للحصول على إذن بالتعقب لتلك الموجات وتتبعها، ويعد أي إجراء مخالف لذلك باطلا.

وتضمنت التعديلات نصاً يخضع بموجبه جميع موظفي الهيئة إلى المرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد رقم 2012/24.

 

مادة  8 نصت على ان يمارس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وله الزام المرخص له بتوفير وتركيب الأجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب وكل التقنيات والتكنولوجيا الكفيلة، وذلك لتنفيذ أمر المنع أو الحجب أو الوقف الصادر من النائب العام أو رئيس دائرة الجنايات في المحكمة مؤقتاً ولمدة أسبوعين على أن يجوز تجديدها لمدد أخرى وذلك بسبب إحدى القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة أو الادارة العامة للتحقيقات، كما يلزم المرخص له بجمع المعلومات والبيانات التي تمر من خلاله او بواسطته. وحظرت التعديلات على المرخص تزويد أي من الجهات لأي معلومات او بيانات إلا بناء على اذن من النيابة العامة أو امر من رئيس دائرة الجنايات وبمناسبة احدى القضايا التي يتم التحقيق او المحاكمة فيها.

واضافت «للمجلس الحق بان يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم للحصول على رخصة جديدة، وله الحق برفض اي تغيير في ملكية الرخص والعقود، وذلك إذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة أو أن هذا التغيير سيؤدي إلى وضع غير تنافسي بالسوق، ويحق لمن تم استبعاد طلبه اللجوء الى لجنة فض المنازعات للطعن على قرار الرفض خلال مدة 60 يوما، وفي حالة عدم لجوئه الى تلك اللجنة اعتبرت دعواه غير مقبولة امام القضاء الإداري.

وقضت بانه لمجلس الادارة ان يتعاقد مع هيئات أو جهات او مؤسسات او شركات متخصصة علمية او فنية او قانونية، او يتعاون معها للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة أو مهامها، على ان يكون ذلك وفق اجراءات تقدم العطاءات التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة».

ونصت التعديلات على انه يجوز للهيئة ان تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها انواع الشبكات الخاصة والارشادات والشروط الفنية لانشائها وتشغيلها، ويجوز للهيئة ان تشترط موافقتها على انشاء بعض انواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة بعد الحصول على موافقات من وزارة الصحة والهيئة العامة للهيئة بسلامتها على المناطق السكنية أو القريبة منها.

واضافت التعديلات نصاً يقضي بانه في حال ثبوت التعدي على تلك الترددات من دون الحصول على ترخيص جاز للهيئة احالة المستخدمين الى النيابة العامة للتحقيق معهم في قانون حماية الاموال العامة.

وأضافت تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها، ولا يجوز إخضاعها بأي شكل من الأشكال إلى المراقبة بأي وسيلة كانت إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وذلك بناء على تحريات مكتوبة، وفي حالة عدم الالتزام بأي من تلك الإجراءات، يقع المخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية.

يذكر ان بالأصل مشروع حكومي، و في اللجنة المختصة (لجنة المرافق العامة)، وتم إقراره في قاعة عبدالله السالم بمداولتين بشكل سريع، ثم نشره في الجريدة الرسمية يوم 18 مايو الماضي.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website