Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-06-02 14:15:00
عدد الزوار: 242
 
الطريجي : ماهي لوائح عمل مؤسسة البترول الكويتية

تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير النفط حول اللوائح الداخلية للمؤسسة العامة للبترول قائلاً إن المجلس الأعلى للبترول هو السلطة الأعلى المهيمنة على رسم السياسة العامة لاستغلال الثروة النفطية في البلاد ، وفي كل ما يتعلق باللوائح الداخلية للمؤسسة ومنها ( إقرار البرامج المقترحة للمشروعات ، وتعديل رأس المال واللوائح الإدارية والمالية ، والنظم الداخلية ولوائح شئون الموظفين واللوائح المنظمة لعمل المناقصات والممارسات والتكليف بالأمر المباشر ، وتأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها ، وتملك الشركات القائمة أو المشاركة فيها ) علاوة على سياسة الإقراض أو الاقتراض ووضع قواعد تملك العقارات والتصرف فيها ، وباختصار إقرار واعتماد كل ما يتعلق بالأمور التنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة .


واضاف انه "وبموجب قانون إنشاء المؤسسة أصبح مجلس إدارتها لا يملك في خصوص الموضوعات السابقة إلا سلطة الاقتراح ، وهو ما يعني أن سلطة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ليست سلطة بت ، ولا سلطة إصدار قرار في أي شأن داخلي يتعلق بالنظم والقرارات التنظيمية ، واللوائح ، وأن هذه السلطة معقودة للمجلس الأعلى وحده دون غيره .
وعندما يعتمد هذا المجلس نظاما أو لائحة أو قرارا تنظيمياً يتعلق بالعمل الداخلي للمؤسسة يكون ذلك بمثابة قانون لا يجوز لأي سلطة أدنى كائنة من كانت مخالفة أحكامه أو تجاهل أوامره ونواهيه أو الخروج على قواعده بأي قدر ولا بأي شكل ، وحتى عندما يتطلب الأمر إدخال أي تعديل على أي حكم فيه يكون من المتعين الرجوع إليه ، فملاك الأمر بيده وحده سواء بالموافقة أو الرفض".


واردف "ويقوم باتخاذ الإجراءات التي تضمن التزام المؤسسة والشركات التابعة لها بكافة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة وبما يتماشى مع قانون إنشاء المؤسسة والأنظمة الأساسية للشركات التابعة ، ويختص الرئيس التنفيذي بالإشراف العام والتوجيه والرقابة على جميع أعمال المؤسسة والشركات التابعة ، ويكون الأعضاء المنتدبون بالمؤسسة وشركاتها التابعة مسئولين أمامه بصفته الرئيس المباشر لهم ويرجعون إليه في جميع أعمالهم ويختص بالإشراف على أدائهم في ضوء هذه المعطيات السابقة ".


واشار "بالنسبة للائحة نظام عمل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية والشركات البترولية ، واللائحة الداخلية لعمل هذه اللجنة ، وقرار تشكيل اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية ". وتساءل :
1- من هي السلطة التي قامت بإقرار واعتماد هذه اللائحة ووضعها موضع التنفيذ قبل أن تستوفي شكلها القانوني ؟
2- وهل تم عرضها قبل إصدارها والعمل بها على مجلس إدارة المؤسسة ؟ وما تاريخ صدوره ، وما مضمونه ، وما هو رقم القرار ؟ أما إذا كانت الإجابة بالنفي ولم يتم العرض على مجلس الإدارة ؟ يرجى دعم الإجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها ؟

3- وهل تم عرض هذه اللائحة قبل العمل بها على المجلس الأعلى للبترول ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فما هو قرار هذا المجلس ، وما تاريخ صدوره ، وما مضمونه ورقم جلسة المجلس ؟ أما إذا كانت الإجابة بالنفي ولم يتم العرض على المجلس الأعلى ، فما أسباب ذلك ، وما الذي حال دون الرجوع أولاً إلى هذا المجلس ؟
4) وهل تم عرض اللائحة الداخلية لعمل اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة وشركاتها التابعة على قطاع التدقيق الداخلي بالمؤسسة – تنفيذاً لما تنص علية اللائحة التي تنظم عمل الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي المعتمد بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم (47) لسنة 2003 – حتى يبدي رأيه ويعرض ملاحظاته ، وهل تم أخذ رأي الدائرة القانونية ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فما هو تاريخ العرض على قطاع التدقيق الداخلي ، وما الملاحظات التي أبديت؟ ولماذا لم تشر اللائحة المنوه بها في الديباجة إلى ما يفيد أخذ رأي هذا القطاع إن كان قد حدث ؟
وإذا كانت الإجابة بالنفي ، فما أسباب عدم عرض هذه اللائحة ؟ وما الذي حال دون اتخاذ هذا الإجراء الوجوبي ؟ ولماذا تم تجاهله وهو من الإجراءات الجوهرية التي تتغير بها وجهة النظر قبل إصدار اللائحة والعمل بها ؟ ويرجى دعم الإجابة بالمستندات المؤيدة وتزويدنا بها .
5) هل قامت المؤسسة والشركات النفطية التابعة بتفعيل نصوص اللائحة المنوه بها ، وتنفيذ جميع متطلباتها ؟ إذا كانت الاجابة (بنعم) ، يرجى موافاتنا بتاريخ الانجاز النهائي لكل إجراء على حده ، مع بيان الخطوات التي أُتخذت في شأنه وتاريخ كل خطوة ، وإذا كانت الاجابة بالنفي ، فما أسباب ذلك ؟ وقد مضى على خطاب التكليف المنصوص عليه في المادة الثانية سالفة الذكر سنوات وسنوات وانتهت المهلة التي كانت ممنوحة لمجلس إدارة المؤسسة ومجالس إدارة الشركات التابعة من عام 2006 .
6) ومن المسئول عن متابعة قرارات مجلس الإدارة ؟ وما هي سنوات عمله لهذا المنصب ؟
7) ما هي الإجراءات المتخذة ضد هذا المسئول اذا كان هناك تقصير في عملة بمتابعة عما اذا كانت النظم واللوائح تحتاج إلى إعتمادات حسب القوانين المنظمة ؟

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website