![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
ذكر النائب يعقوب الصانع في اقتراحه لتعديل قانون مزاولة الطبي البشري انه امتثالاً لقوله تعالى ” فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” ولتحقيق سِياق العدل على أساس حماية الطفل منعدم الإرادة كَلَبِنَةٍ لبناء المجتمع فَوَجَبَت حمايته بشكلٍ دقيق وواضح من كافة أشكال التعدي الجسدي .
واضاف "فوجئ المجتمع الكويتي مع ذروة التطور المادي وغياب بعض القيم الإسلامية الغراء والإنسلاخ من المبادئ الاجتماعية بإقدام والد الطفل دون الخامسة عشر من عمره أو متولي رعايته أو غيرهما بانتهاك ابسط أنواع المفاهيم المُتَمَثِلَة في عِرض هذا الطفل والتي ما كان يحتاج المجتمع إلى حمايتها باعتبارها مُتأَصِلَة في القيم والأخلاق والدين فرأي المشرع أن يُضِيف فقرةً جديدة للمادة (6) من القانون سالف البيان تجعل تبليغ الطبيب عن تلك الواقعة للجهات المختصة لا يُعَد إفشاءً للسر حتى تكون صفة الإبلاغ حرة لا يُقَيِّدَها نص أخر لتحقيق العدالة وتحقيق الردع العام والخاص معاً حمايةً لقيم المجتمع الكويتي .
وقال " تُضاف إلى المادة رقم ( 6 ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري فقرة جديدة تحت بند (هـ) نصها كالتالي ” إذا كان الإفشاء بقصد تبليغ السلطات العامة عن فعل يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بقانون الجزاء ارتكبها الجاني بحق انسان دون الخامسة عشر أو معدوم الإرادة لجنون أو عته أو لأي سبب أخر أو كان عاجزاً عن إدراك طبيعة الفعل الذي تعرض له أو صفة الفعل غير المشروعة ” .
مادة ثانية :
يُنشَر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمَل به من تاريخ نشره
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)