باتت المحاكم الكويتية تعج بالقضايا الادارية حيث باتت ملجأ الموظفين لا سيما في القطاع الحكومي في حالات الترقية او صرف المستحقات او الاحالة للتقاعد.
من جانبه تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون إلى مجلس الأمة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 /1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
وقال الصانع في مذكرته الايضاحية انه لوحظ من خلال ممارسة الحياة الوظيفية تَحَوُل المنافسة المشروعة بين العاملين إلى مُشاحنة تصل لحد البغضاء التي تكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تَبَصُره ما يدفع بعض الرؤساء من ذوي النفوس الضعيفة إلى تحقيق أغراضٍ خاصة لا علاقة لها بالوظيفة سواء بقصد الانتقام من المرؤوس أو النكاية به بإصدار قرار إداري بحقه قد يصل لحد إنهاء الخدمة بالمخالفة للقوانين واللوائح لتحقيق الرغبة في التشفي والانتقام غير آبه بأن قراره على هذا النحو غير المشروع إنما يرد عليه قضاء الالغاء ومن ثم التعويض الذي تلتزم بالوفاء به الجهة الإدارية من الأموال العامة.
وذكر وفقاً للراي الكويتية ان المشرع ارتأى وجوب التدخل لإجراءِ تعديلٍ على النص التشريعي للمرسوم بقانون رقم 20 /1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بإضافة مادة جديدة برقم « 5 مكرراً» مفادها أنه «إذا قضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري وثَبُتَ بأسباب حكم الإلغاء توافر أوجه عدم المشروعية التي تنطوي على انحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها، أو ما يُشَكِل خطأً شخصياً للموظف عند إصدار القرار الإداري المقضي بإلغائه وجوب قيام إدارة الفتوى والتشريع المنوط بها الدفاع عن مصالح الخزانة العامة وفق المادة (8) من قانون إنشائها وتنظيمها بالرجوع على الموظف مُصدِر القرار في ماله الخاص بمبلغ التعويض المدفوع من الجهة الإدارية وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تنفيذ حكم التعويض».