تنص المادة الخامسة من قانون البيطرة الخليجي "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أيّاً من المخالفات الآتية: زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، دون ترخيص بذلك من الإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية، أو إذا قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو أي من الأعمال التي يشترط القانون (النظام) المرافق ترخيصاً لمزاولتها".
و ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها امس مشروع القانون بشأن مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور ممثلي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومشروع القانون بشأن الرفق بالحيوان بحسب وكالة الانباء الكويتية.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الجارالله في تصريح صحافي بمجلس الامة عقب الاجتماع ان اللجنة كلفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اجراء جدول مقارنة مع ابداء رأيهم بالاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب ذات الصلة على ان يقدم للجنة بداية يونيو المقبل مبينا ان هذا الموعد تم بناء على طلب الهيئة لارتباط ممثليها بالمؤتمر العربي للثروة الحيوانية.
وعن قانون الكوارث افاد بأن اللجنة ارسلت رسالة الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتزويدها بالجهة المختصة عن المشروع مؤكدا اهمية اقرار المشروع في القريب العاجل حتى تكون الدولة مستعدة للازمات والكوارث سواء البيئية او الطبيعية او الوضعية.