Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-05-08 09:36:00
عدد الزوار: 123
 
خبير دستوري : مجلس الامة له حق رفض استقالات النواب

 

ماذا بعد ان اعلن 5 نواب الاستقالة ؟ سؤال يراود المهتمين بالشأن البرلماني و السياسي ، فهناك شق سياسي قد يشعل الازمة بين الشارع الشعبي و المجلس ممثلاً برئيس المجلس مرزوق الغانم والنواب المترابطين مع الحكومة وهناك الشق القانوني و الخطوات اللائحية التي تتبع الاستقالة وما يجب معرفته في تفاصيل هذا الخصوص.

لائحياً ،  أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع ان لمجلس الأمة سلطة كاملة للتعامل مع الاستقالات النيابية اما بقبولها كما هي، واما بقبولها بمعزل عن أسبابها في حال عدم اقتناعه بما ورد فيها من أسباب واما برفضها ان كان له مبرراته.

وقال المقاطع في تصريح لـ «الراي» الكويتية انه لا يعتد بوجود أسباب للاستقالة باعتبارها معلقة في قبولها على ما ورد فيها من أسباب، اذ لا ارتباط بين الأمرين».

وأوضح أن «المادة 17 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على ان «مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته.وتقدم الاستقالة كتابة الى رئيس المجلس ويجب ان تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو ان يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها».

وبين المقاطع « أن الاستقالة ينبغي أن تدرج على جدول أعمال المجلس تحت بند مستقل هو « الاستقالات» ولا يتم ادراجها ببند الرسائل الواردة حتى لا تخضع لقيود هذا البند المحدود بمدته والمتداخل بنقاش ما يرد فيه من رسائل أمام خصوصية وأهمية الاستقالة وأثارها».

وأما عن رفض الاستقالة فقال ان «للمجلس أن يرفض قبول الاستقالة ان كان له مبررات، مع مراعاة ان الاستقالة حق ولا يجبر الشخص على الاستمرار دون مبرر، وفي جميع الأحوال يجب اخطار العضو بقرار الرفض، وتستمر في هذه الحالة عضوية مقدم الاستقالة، الذي له اعادة تقديمها. فاذا غاب عن 5 جلسات متتالية كان للمجلس أن يعتبره مستقيلا للغياب بدون عذر وفقا لاجراءات المادة 25 من اللائحة ومنها اخطار العضو بعد نشر غيابه بالجريدة الرسمية».

وزاد «يكون قبول الاستقالة من عضوية المجلس في الحالتين بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ثم لا بد من أن يصدر المجلس قرارا آخر بخلو المقعد أو أنه شاغر لتبدأ بعدها اجراءات الانتخابات التكميلية وفقا لنص المادة 84 من الدستور، أي خلال شهرين من تاريخ اعلان خلو المقعد النيابي».

وفيما يتعلق بتعطيل أعمال المجلس أشار المقاطع الى انه «لا يعتبر المجلس تعطلت أعماله لتعذر وجود نصاب الا اذا استقال من عضوية المجلس 25 عضوا ما يتعذر معه تحقق النصاب اللازم لسحب الثقة من الوزير أو النصاب اللازم لأغلبية ثلثي المجلس كما هو الشأن بتجاوز ممارسة حق رد القوانين أو تنقيح الدستور».

ونوه المقاطع الى أن العدد الذي يتم حساب الأغلبية على أساسه بعد قبول الاستقالة يكون على أساس المتبقي، ما عدا الأغلبيات الموصوفة بالعدد الذي يتكون من المجلس فيتم حسابها على أساس عدد المجلس كاملا.

وكان الغانم اعلن احالة الاستقالات لمكتب المجلس بحسب القواعد اللائحية للنظر فيها.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website