Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-05-05 12:24:00
عدد الزوار: 153
 
العوضي : الحاجة أصبحت ملحة لردع "المتحرشين" من النساء والذكور بقوانين صارمة


التحرش الجنسي قضية تحتل أولوية في بلاد عربية كبيرة، لاسيما وأنها أصبحت مستشرية وأشبه ما تكون بثقافة مجتمعية عامة، لكنها في الكويت ليست لا تقارن بذاك الحجم و إن كان ذلك لايلغى عدم وجودها واصدار ضوابط قانونية تحد من انتشارها وتضرب بيد من حديد على المستهترين في ممارسة هذه العادة السيئة والمسيئة للمجتمع.


من جهته قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون باضافة مواد بأرقام 194 مكررا، و194 مكررا أ، و194 مكررا ب الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء جاء كالتالي:


مادة اولى: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 194 مكررا نصها الآتي:


«يقصد بالتحرش الجنسي، هو كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به، سواء كان رجلا او امرأة، ويشمل اللمس والكلام والمحادثات التلفونية والاتصالات المعبرة عن ذلك والدلالة عليه، بحيث تكون ذات مغزى جنسي، سواء وقع هذاالتحرش من رجل او امرأة في موقع القوة بالنسبة للطرف الآخر».


مادة ثانية: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 194 مكررا أ نصها الآتي: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كويتي، او بإحداهما كل من يتحرش جنسيا بغير رضاء من الجنس الاخر، وتضاعف العقوبة بالمتصف في حال استعمال سلطته المخولة له قانونا من خلال اعطاء اوامر، او توجيه تهديد، او ممارسة اكراه، او ضغوط من اجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية سواء كان التحرض قد تم بواسطة المغازلة اللفظية، او اللمس المقصود، او من خلال المحادثات التلفونية، او الرسائل الشفوية او تم ذلك بأي فعل آخر يدل على ذلك».


مادة ثالثة: تضاف الى القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه مادة جديدة برقم 194 مكررا ب نصها الآتي: «استثناء من احكام المادة 83 من هذا القانون، لا يجوز في تطبيق المواد 180، 186، 191، 192 من هذا القانون النزول بالعقوبة عن العقوبات التالية مباشرة لذلك المقررة للجريمة. وفي جميع الاحوال اذا كانت العقوبة هي السجن المشدد، او السجن فلا يجوز ان تقل مدتها عن خمس سنوات».


وجاءت مذكرة ايضاحية باضافة مادة برقم 194 مكرا و194 مكررا أ، و194 مكررا ب الى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء كما يلي: نظرا لما يشهده المجتمع من ظواهر سلبية ابرزها ظاهرة التحرش الجنسي، باتت الحاجة ملحة لاجراء تعديل تشريعي لقانون الجزاء، يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا سواء من الرجال او النساء، اسوة بما حدث في كثير من الدول العربية والاجنبية، حيث تم تعديل القانون الجزائي ليشتمل على جريمة التحرش الجنسي.


ونظرا لما يلاحظ في الآونة الاخيرة من انتشار غير مسبوق لجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقترن بمواقعة الانثى بغير رضاها، وزيادة معدلات ارتكابها بشكل احصائي تصاعدي، فإن من دلالة ذلك، ولا شك ان الاحكام التي تصدر في مثل تلك الجرائم غير رادعة ولم تحقق اغراض العقوبة واهدافها، لاسيما الردع والايلام وهما من اجل هذه الاغراض، ولما كانت النصوص الواردة في قانون الجزاء التي تؤثم الجرائم سالفة الذكر قد رصدت عقوبات لها تتراوح ما بين الاعدام والسجن المؤبد والمشدد والسجن في الجنايات وفي عقوبات ولاشك جسيمة الا انه في حالة تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء على الجنايات آنفة الذكر والنزول بالعقوبة درجتين فإن العقوبة المقضي بها في مثل تلك الحالات تكون بسيطة ولا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبه الجاني، ولا تحقق قصد المشرع في تجريمها، الامر الذي يستدعي حتى يمكن من الحد من ارتكاب هذه الجرائم، وحتى تكون عقوبتها رادعة وزاجرة لمن يفكر او تسول له نفسه ارتكابها تعديل قانون الجزاء باضافة مادة جديدة مؤداها استثناء الجنايات المنصوص عليها في المواد 186، 191، 192، 180 من قانون الجزاء من تطبيق المادة 83 جزاء عليها على اطلاقها وجعل تطبيقها في حدود معينة بحيث تعطي القاضي سلطة النزول بالعقوبة درجة واحدة فقط فالظروف المخففة هي اسباب متروكة لتقدير القاضي تخوله حق تخفيض العقوبة في الحدود التي عينها القانون.


وبناء على ماسبق تم اقتراح اضافة مواد جديدة بأرقام 194 مكررا، 194 مكررا أ، 194 مكررا ب، لتغطي النقص في احكام قانون الجزاء وتواجه بالجزاء الرادع ظاهرة التحرش الجنسي.


جدير بالذكر بأن لجنة الظواهر السلبية في البرلمان التي يرأسها النائب حمدان العازمي تحرص على دارسة آخر المستجدات في الشارع الكويتي ليتم مناقشتها مع وزارتي الداخلية والشؤون للوقوف على اسبابها ومسبباتها، لتقديم اقتراحات بقوانين للمجلس بشأنها.
 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website