Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-05-02 10:25:00
عدد الزوار: 95
 
«المرور»: ترخيص السيارات المصفّحة للجهات الحكومية والديبلوماسية والشركات الأمنية

عمم قطاع المرور بوزارة الداخلية على قطاعات الفحص الفني عددا من مواد قانون المرور للاستئناس بها عند عملية اي تأمين جديدة للمركبات بأنواعها، او عند تجديد مركبات مستعملة، وذلك اثر توجيه اسئلة من القطاعات المعنية لقطاع المرور حول بعض الاشكالات في العمل.

ونصت المادة 27 مكرر من قانون المرور والخاصة بعمليات الترخيص للسيارات ذات الاستعمال الخاص (السيارات المصفحة) والتي ورد فيها التساؤل حول شروط الترخيص وفق ما يلي:

اولا: ان يكون المالك من الجهات الحكومية او هيئات السلك الديبلوماسي او الشركات والمؤسسات الخاصة بالخدمات الامنية. ويجوز لوزير الداخلية الموافقة على ترخيص هذا النوع من السيارات لغير الجهات المذكورة انفا.

ثانيا: تقديم موافقة رسمية وابداء السبب من الترخيص مالك هذا النوع من السيارات على النحو التالي:

1 - كتاب من الجهة الحكومية بالموافقة وابداء السبب موجه إلى الادارة العامة للمرور.

2 - كتاب من هيئة السلك الديبلوماسي بالموافقة وابداء السبب موجه لوزارة الخارجية ومنها إلى وزارة الداخلية (الادارة العامة للمرور).

3 - بالنسبة للشركات او المؤسسات الخاصة بالخدمات الامنية كتاب بالموافقة وابداء السبب موجه إلى الادارة العامة للمرور من قبل وزارة التجارة والصناعة، موضحا به الغرض من تأسيس الشركة او المؤسسة وعلى ان تقتصر الموافقة على سيارات نقل الاموال. ولا يجوز اعادة ترخيص تلك السيارات او نقل ترخيصها الا للجهات المذكورة بالبند اولا من هذه المادة او الجهات التي يحددها وزير الداخلية.

وكذلك نصت المادة 12 من قانون المرور عند انتهاء مدة الترخيص فانه يجب تقديم طلب تجديده خلال مدة عشرة ايام من تاريخ انتهائه واذا لم يقدم مالك المركبة او من يمثله طلب التجديد او قدم طلبا ووجد مانعا قانونيا من التجديد انذرته الادارة العامة للمرور بوجوب تقديم طلب التجديد والمستندات اللازمة او ازالة المانع القانوني في مدة اقصاها عشرة ايام، والا وجب على القسم المختص سحب ترخيص المركبة مع اللوحات المعدنية ويعطي ايصالا عنها وفي هذه الحالة لا يمنح ترخيص الا بناء على اجراءات جديدة.

ونصت المادة 16 من قانون المرور الخاصة بعمليات اجراء اي تغييرات على الغرض الذي تستعمل به المركبة او بياناتها على ما يلي «على مالك المركبة او من يمثله قانونا قبل اجراء اي تغيير في الغرض الذي تستعمل فيه المركبة او في لون المركبة او استبدال اي جزء جوهري ما يترتب عليه تغيير بيانات ترخيص مركبة او ترخيص تسيير مركبة ان يحصل على موافقة كتابية بذلك من القسم المختص بالادارة العامة للمرور ويجب عليه ان يقدم لها سندا مقبولا لاثبات ملكيته لهذا الجزء. وتقدم المركبة للفحص الفني في اي حالة من حالات التغيير او الاستبدال المذكورة في هذه المادة للتحقق من عناصر التغيير او الاستبدال ومن استمرار توافر الشروط المقررة للحصول على ترخيص مركبة او ترخيص تسيير مركبة وبخاصة شروط الامن والمتانة.

الراي

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website