![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
أحال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الى مجلس الامة تقرير اللجنة بشأن موافقتها على تعديل بعض احكام القانون رقم 1967/32 في شأن الجيش.
واشار العنزي في تقرير اللجنة ان التعديل يهدف الى النهوض بمستوى ضباط الجيش التعليمي وحثهم على الحصول على المؤهلات الجامعية.
كما رأت اللجنة الا يكون قبول ضابط الاختصاص – بعد استيفائه الشروط المقررة – جوازيا، وفقا لما جاء بالنص الاصلي للمادة (35) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، بل يتعين ان يكون قبوله الزاميا في هذه الحالة، وذلك لتشجيعه ومكافئته على المؤهل الذي حصل عليه وقد تمسك مملثو وزارة الدفاع الحاضرين بان يكون قبول ضابط الاختصاص جوازيا طبقا للنص الاصلي على سند اعطاء الوزارة فرصة اختيار التخصصات التي تحتاج اليها.
وقد خلصت اللجنة الى ان فكرة الاقتراحين محل البحث صائبة وسوف تعمل على رفع المستوى التعليمي لضباط الجيش بالاضافة الى ان الاقتراحين لا يحمل ايهما شبهة عدم الدستورية ولا يتعارض مع القوانين القائمة في البلاد.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع آراء اعضائها الى الموافقة على ان يستبدل بالمادتين (35 و37) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش.
المادتان الآتيتان:
المادة 35: يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاكاديمية العامة، ويقبل كضابط اختصاص كل عسكري من رتبة ضابط الصف امضى في شرف الخدمة العسكرية مدة فعلية لا تقل عن خمس سنوات وحاصل على مؤهل جامعي او شهادة عليا معادلة.
ويكون قبول الضباط الاختصاصين فيما عدا الاطباء البشريين في ادنى مربوط رتبة ملازم أول على ان يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة امضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزون بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها، وتحتسب كل علاوة كسنة في الاقدمية في الرتبة.
المادة 37: يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الاركان العامة على الا تزيد مدتها عن سنة تدريبية، ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات مدة سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وفيما عدا ذلك يتم تثبيت الضابط في الرتبة التي قبل فيها وتحتسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)