Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-04-26 12:21:00
عدد الزوار: 174
 
الصانع يقترح عقوبة السجن والغرامة لمحاربة الغش التجاري

ظاهرة الغش التجاري متفشية في بعض المجتمعات، بينما هي محصورة بشكل كبير في مجتمعات أخرى والفضل في ذلك يرجع إلى القوانين الصارمة والتي تنص على عقوبات شديدة لمكافحته، من جهته تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013 بتعديل القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

وجاء نص الاقتراح كالتالي:

السيد /    رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون رقم (    ) لسنة 2013  بتعديل القانون رقم (62) لسنة 2007        
في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية

مشفوعا بمذكرته الايضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،

           مقدم الاقتراح

يعقوب عبدالمحسن الصانع   


القانون رقم (    ) لسنة 2013  بتعديل القانون رقم (62) لسنة 2007
في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية

بعد الاطلاع على الدستور.

 و بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .

و بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

 و بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.

 وبعد الاطلاع على القانون رقم (62) لسنة 2007في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى : يُستَبدَل نص المادة الثانية من القانون رقم (62) لسنة 2007
في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية بالنص التالي :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة خمس سنوات ؛ وبالغرامة عشرة آلاف دينار أو ما يعادل قيمة البضاعة أو السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش أو حاز بالذات أو بالواسطة شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية والأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معداً للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أومنتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.


 2 - كل من حاز بقصد البيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع جواز استعمالها استعمالاً مشروعًا وكذلك من حرض على استعمالها بواسطة نشرات أو مطبوعات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.  

     
وتكون العقوبة الحبس مدة عشر سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش تدخل في عدد الجرائم المشار إليها في الفقرتين السابقتين ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ويضاف إلى العقوبات السابقة وجوب الحكم بغلق المحل أو المؤسسة أو الشركة التي مارس من خلالها المحكوم عليه نشاطه محل الجريمة لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر ووقف الترخيص التجاري الخاص بها لذات المدة.  
ولا يعفي البائع من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة علم المشتري أو المستهلك بغش البضاعة أو فسادها أو رضاؤه بها ولا تسري هذه العقوبة في حق المشتري أو المستهلك ما لم يقم بدوره ببيعها.

ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة في الجرائم موضوع هذا القانون علي نفقة المحكوم عليه في جريدتيَّن يوميتيَّن واسعتي الانتشار بمجرد صدور الحكم .

مادة ثانية : يُستَبدَل نص المادة الثالثة من القانون رقم (62) لسنة 2007
في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية بالنص التالي :

إذا نشأ عن ارتكاب جريمة منصوص عليها في المواد (1، 2) من هذا القانون وفاة شخص تكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار.     
وإذا أصيب بعاهة مستديمة من جراء الجرائم المنصوص عليها في المواد (1, 2) تكون العقوبة مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار.

ويضاف إلى العقوبات السابقة وجوب الحكم بغلق المحل أو المؤسسة أو الشركة التي مارس من خلالها المحكوم عليه نشاطه محل الجريمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة ووقف الترخيص التجاري الخاص بها لذات المدة .

 
ويجب نشر الحكم الصادر بالإدانة في الجرائم موضوع هذا القانون علي نفقة المحكوم عليه في جريدتيَّن يوميتيَّن واسعتي الانتشار بمجرد صدور الحكم .

مادة ثالثة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (    ) لسنة 2013  بتعديل القانون رقم (62) لسنة     2007
في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية

إذ انتشرت فى الآونة الأخيرة وبشكلٍ مُخيف ومُثير للذعر ظاهرة الاتجار فى الأغذية واللحوم الفاسدة ، والتي تَدُل دِلالةً غير منكورة على عدم فعالية العقوبة الجزائية المقررة فى القانون الرقيم 62/2007 فى شأن قمع الغش فى المعاملات التجارية .

ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى كون عقوبة الحبس الواردة فى المادة الثانية – المقترح تعديلها – هي عقوبة غير رادعة فضلاً عن كونها اختيارية للقاضي مع عقوبة الغرامة ، وهو ما يجعل المفسدين وعديمي الضمير من المستوردين والتجار لا يأبهون بهذه العقوبة ، لذا بات لزاماً سد هذه الذريعة بالنص على أن تكون عقوبتا الحبس والغرامة معاً وجوبيتيَّن حال الإدانة ، وعلى أن تُغَلَظ عقوبة الحبس ، وأن يكون تحديد قيمة الغرامة بين حَدَيِّن : يتمثل أولهما : فى المبلغ المنصوص عليه فى النص ، وثانيهما : يتمثل في قيمة البضاعة أو السلعة محل الجريمة أي القدرَيِّن أكبر . مع وجوب عقوبة النشر والغلق وإلغاء الترخيص التجاري الخاص بالمحكوم عليه .

وذلك كله فى سبيل تحقيق حماية أفضل للمواطن الذي يجب ألا يضار فى صحته وماله جراء أعمالٍ إجرامية تؤذيه فى مطعَمِه ومشرَبِه ومقومات حياته ومعيشته .

 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website