Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-01-09 21:29:22
عدد الزوار: 319
 
مجلس الأمة يمرر عدداً من القوانين والتعديلات

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد المناقشة والتصويت عليه في مداولتيه وأحاله الى الحكومة، نقلاً عن "كونا".

ووفق المذكرة الايضاحية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية فقد وافق المجلس على تعديل المادة الاولى من القانون فيما ورد فيها بشأن تعريف النشاط الزراعي بحيث "يشمل استصلاح الأراضي الزراعية وإنتاج الزهور وتنمية الثروة الحيوانية والثروة السمكية والمناحل مع استمرار الأنشطة التي تمولها المحفظة الزراعية المنشأة بالمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1988 المشار إليه".

وجاء في البند الأول من المادة 32 المعدلة من القانون والذي وافق عليها المجلس "يستمر العمل في المشروعات الصغيرة أو المتوسطة القائمة وقت صدور القانون رقم 98 لسنة 2013 والمستفيدة من القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن إنشاء محفظة لدى بنك الكويت الصناعي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشروعات الصغيرة للكويتيين لحين انتهاء المدة المقررة لتلك المحفظة".

ونص البند الثاني من المادة ذاتها على أن أحكام هذا القانون "تسري على المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 4 فبراير 1997 وتسوي أوضاعها وفقا لأحكامه".

وسيتم نقل العاملين في المحفظة المشار إليها في البند الأول إلى الصندوق بانتهاء عمل المحفظة ويتم نقل العاملين الخاضعين للقرار المشار إليه في البند الثاني الى الصندوق بذات مستوياتهم الوظيفية وحقوقهم المالية كحد أدنى كما يلغى القانون رقم 10 لسنة 1998 بانتهاء مدة المحفظة التي ينظمها ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وأحال المجلس الى الحكومة تعديل بعض أحكام قانون رقم 32/1968 في شأن النقد والبنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية حيث يسمح هذا القانون بفتح فروع للبنوك الأجنبية والترخيص لها بالعمل في الكويت بقرار من مجلس إدارة البنك وذلك بعد ان تم التصويت عليه والموافقة بمداولتيه الاولى والثانية بموافقة 46 وامتناع اثنين من أصل 48 من الأعضاء الحضور.

كما وافق مجلس الأمة على تعديل اسم (بنك التسليف والادخار) أينما ورد في أي قانون إلى (بنك الائتمان الكويتي) وذلك "نظرا لاقتصار اختصاصات بنك التسليف والادخار على قروض الائتمان الاجتماعية" حيث وافق على مشروع القانون 49 عضوا من الحضور وتمت إحالته إلى الحكومة.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website