الكويت- رفضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الطعن بعدم دستورية قانون التجمعات المحال من محكمة الجنح المفوضة، والمقدم من الدكتور المحامي خالد الكفيفة.
وكان الكفيفة دفع بعدم دستورية المادة (34) فقرة (1) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتتمثل في عدم دستورية المادة (1/34) من القانون السالف ذكره لمخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد (30 و32 و33 و36 و44) من الدستور، كما دفع بعدم دستورية المواد (1/12، 16، 20) من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات، حيث إن هذه النصوص ألغيت «وأن تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديموقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور، الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوى السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على إذن لإجراء تلك التجمعات».
انتهى ع.د
المصدر : الراي