Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2016-01-09 19:00:58
عدد الزوار: 6658
 
عاشور: سنبحث غدا الغاء مادة "قتل الزنى" من قانون الجزاء
 
 

الكويت- لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية تعقد اجتماعا غدا، تناقش فيه تسجيل العقارات الموروثة من الأم الكويتية، ومعرفة رأي وزارة العدل بإلغاء المادة رقم 153 من قانون الجزاء المتعلقة بقتل الزنى.

رئيس اللجنة النائب صالح عاشور اوضح لـ "الجريدة" ان الاجتماع سيعقد بحضور وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، لافتا الى ان اللجنة ستطرح عليه موضوع توريث أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، عبر تمكينهم من تسجيل العقارات المملوكة لامهم باسمهم".

عاشور لفت انه  "وفقا القانون الحالي فإن أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي لا يحق لهم تسجيل عقارات باسمهم، ويتم منحهم مهلة سنة في حال وفاة أمهم لبيع العقار، وإذا لم يتم بيعه خلال هذه المهلة يباع بالمزاد العلني".

واشار الى صدور قانون قبل عامين يمنح الحق لغير الكويتيين بتسجيل عقار واحد باسمهم، مضيفا أن "أبناء الكويتية أولى بذلك، ومن هذا المنطلق تم توجيه الدعوة الى الاجتماع، ونحتاج الى سماع رأي وزير العدل في مدى إمكانية تحقيق ذلك، وعلى ضوئه سنتخذ القرار المناسب".

وفيما يتعلق بالبند الثاني من القانون والمتعلق بمعرفة رأي وزارة العدل في إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء، قال النائب عاشور انه ينص على: "من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وعن هذا البند قال عاشور: "ستتم مناقشته على ضوء طلب مقدم للجنة بهذا الصدد، والهدف منه سماع رأي وزارة العدل حول هذه المادة، التي تحدد عقوبة قتل الزوجة في حال تلبسها بالزنى، أو البنت أو الأم أو الأخت، ثلاث سنوات، وكيف يثبت القاتل أنها حادثة زنى، خاصة أن الشرع يقول لابد من وجود أربعة شهود".

عاشور سأل: "من يضمن أن القاتل ليس هدفه التخلص من زوجته أو أمه أو أخته، وان موضوع الاتهام بالزنى صحيح، وبما انه يستند إلى الشرع في القتل فإن الشرع ايضا يقول إحضار أربعة شهود"، لافتا الى أن "اللجنة ستستمع الى مدى إمكانية أن يحاكم المتهم بمثل هذه التهم محاكمة القتل العادية". "/المستقبل/" انتهى ا ع

 
Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website