Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-12-30 21:21:53
عدد الزوار: 843
 
حملة اعلامية للتعريف بقانون جرائم تقنية المعلومات
 
 

الكويت- وزارة الداخلية تعتزم تنفيذ حملة اعلامية موسعة في 12 يناير المقبل لمواكبة التعريف بقانون جرائم تقنية المعلومات وتوعية أكبر عدد من شرائح المجتمع بمضامينه.

هذه الحملة اعلن عنها المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة العميد عادل الحشاش في تصريح صحافي اليوم الأربعاء اشاد خلاله بتعاون وسائل الإعلام مع وزارة الداخلية في دعم الحملات التوعوية مضيفا ان وسائل الإعلام تعد مرآة لوزارة الداخلية في جميع الجوانب التي تهم المواطنين والمقيمين.

العميد الحشاش تناول عددا من المواد المتعلقة بقانون جرائم تقنية المعلومات منها ان الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية يضع صاحبها تحت طائلة القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و غرامة (500 - 2000) دينار او احداهما.

وبحسب الحشاش اذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغير او إعادة نشر بيانات او معلومات  فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة (2-5) الآف دينار أو أحداهما مبينا انه إذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبسا وغرامة (3 - 10) الف  دينار او احداهما.

الحشاش اوضح ان الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة (3 - 10) الاف دينار او احداهما مضيفا انه إذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة (5 - 20) الف دينار او احداهما.

العميد ذكر أن تزوير او إتلاف او توقيع او سجل الألكتروني او نظام الكتروني او موقع عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة ( 3 -10 ) الاف دينار او احداهما أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة (5 - 20 ) الاف دينار او احداهما.وأوضح العميد الحشاش انه اذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الشخص او خدشا للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس  سنوات وغرامة (5 - 20) الف دينار او إحداهما.وقال ان التحريض على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب أو المساعدة على ذلك تكون عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة (2 - 5) الف دينار او احداهما. واضاف ان استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او مافي حكمها تكون عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة (1- 3) الاف دينار فيما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة (3 -10) الاف دينار أو إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير او على ماتنتجه من خدمات.

الحشاش قال انه في حال إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة في اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تحويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة (20 - 50 )الف دينار او إحداهما. "/المستقبل/" انتهى ا ع 

.

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website