الكويت- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد فوّض في قرار اصدره، كل من مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح ومساعد مدير عام الادارة العامة لمباحث السلاح في طلب الاذن المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2015 بتفتيش الاشخاص والمساكن والاماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة لضبط الاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات غير المرخصة او المحظور حيازتها. انتهاء المهلة يُشار الى ان المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمواطنين للإعفاء من حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها انتهت في 22 يونيو الجاري. وبعد انتهاء المدة سيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف دينار (نحو 170 ألف دولار) كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص. وعرفت الكويت انتشارا واسعا للسلاح بين المواطنين منذ الغزو العراقي للبلاد في العام 1990. "/المستقبل/" انتهى ع.د |