Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-03-15 12:51:06
عدد الزوار: 843
 
تبرئة وافدة من تهمة إسقاط رضيع عقب ولادته

برأت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية، وافدة من تهمة الإهمال في رعاية قاصر.

وترأس جلسة الحكم المستشار فهد العصفور وعضوية القاضيين تامر مباشر وفوزان العنجري وأمانة سر رجب أبوالحمد بإلغاء حكم أول درجة القاضي.

كانت المحامية هند بن الشيخ قد ترافعت شفاهة عن المتهمة أمام محكمة الاستئناف فتمسكت بدفاعها أمام محكمة أول درجة الذي لخصته في الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة وانتفاء الدليل اليقيني المعتبر وعلاقة السببية. ودفعت المحامية بالخطأ والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق. وطالبت بإلغاء حكم أول درجة والقضاء ببراءة موكلتها مما أسند إليه من اتهام.

وتخلص واقعة الدعوى فيما أبلغ به والد المجني عليه بأنه في يوم الواقعة وأثناء قيام المتهمة بتوليد زوجته باعتبارها مسؤولة عن الإشراف على توليدها سقط ابنه المولود من يدها لحظة خروجه من رحم والدته على الأرض مما أدى لإصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.

وأضاف أنه وبعد خروج زوجته وابنه من المستشفى كان ابنه يبكي باستمرار دون معرفة السبب كما أنه كان يقوم بإفراغ كل ما يدخل معدته، الأمر الذي دعاه إلى التوجه إلى مستشفى ابن سينا حيث أبلغوه أن هناك تجمدا بالدم في المخ.

وبسؤال المتهمة بالتحقيقات أنكرت التهمة المسندة إليها وقررت أنها قامت بتوليد والدة المجني عليه إلا أنه لم تحدث أي إصابات للمولود أو الأم. وقد أثبت تقرير الطبيب الشرعي أن انقضاء شهر بين واقعة سقوط الطفل المدعى بحدوثها عقب ولادته وبين حالة النزيف الدماغي التي تعرض لها الطفل يرجح بشدة عدم وجود علاقة سببية بين الأمرين بفرض حدوث الواقعة، وخاصة أن مثل حالة الطفل يمكن حدوثها مرضيا دون سبب إصابي.

كانت محكمة أول درجة قد قضت غيابيا بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا على أن تقدم المتهمة تعهدا مصحوبا بكفالة مالية قدرها 200 دينار، تلتزم بموجبه بمراعاة حسن السير والسلوك مستقبلا. عارضت المتهمة في الحكم فقضت المحكمة برفض المعارضة وبتأييد حكم أول درجة، استأنفت المتهمة الحكم فقضت الجنح المستأنفة بحكمها المتقدم.

المصدر : الانباء

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website