Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-03-08 12:53:40
عدد الزوار: 960
 
الحكومة ترفض اقتراح الفضل بـ«إلزام الشاكي إيداع 500 دينار»

رفضت الحكومة مقترح النائب نبيل الفضل الذي تقدم به لتعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع وهو الزام الشاكي ايداع مبلغ 500 دينار على سبيل الكفالة عند تقديم شكواه ضد من يخالف ايا من محظورات المادة 11 من القانون.
وقالت الحكومة في اعتراضها الذي اوردته بمذكرة الى اللجنة التعليمية ان الاقتراح المقدم يعد مخالفا لنص الدستور الكويتي على مبدأ المساواة كإحدى دعامات المجتمع، موضحة ان المساواة تقتضي عدم التفرقة بين المواطنين في تقديم الشكاوى، فاذا كانت متضمنة سبا او قذفا في الصحف، التزم مقدم الشكوى بسداد مبلغ على سبيل الكفالة، اما اذا كانت الشكوى لا تتعلق بالصحف فلا يسدد عنها اية مبالغ، ومن ثم فإن فرض كفالة مالية على مقدم الشكوى يعد اخلالا بمبدأ المساواة الذي كفله الدستور.
وأردفت الحكومة في مذكرتها مخالفة الاقتراح بقانون لحق الشكوى والتقاضي موضحة أن «افراد المشرع الدستوري حق الشكوى في المادة 45 من الدستور والمادة 166 منه معتبرة ان حق الشكوى والتقاضي مكفول، ولا يجوز تقييده بفرض كفالة مالية على مقدم الشكوى والا كان ذلك مخالفا للدستور».
ورأت اللجنة التعليمية ان الاقتراح وعلى النحو الذي جاء به، يمثل قيدا غير مبرر على حق كل صاحب شكوى او مطالبة الالتجاء الى القضاء ليجد قاضيا يفصل في خصومته، وهذا القيد يتعارض ايضا مع احكام المادتين 45 و166 من الدستور الكويتي اللتين كفلتا الحق لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة اضافة الى كفالة حق التقاضي، كما ان كفالة الحق للمعتدى عليه سبا او قذفا بأحكام قانون الجزاء في المواد 209 - 216 تفصيل كامل عن الجزاءات التي تترتب على ارتكاب اي من الافعال التي وردت بالاقتراح، يضاف الى ذلك حق المعتدى عليه في التعويض عما يكون قد اصابه من اضرار مادية او ادبية في نفسه او ماله او اسرته. واشارت اللجنة الى التزام الدولة دستوريا بتقرير حق التقاضي لكل ذي مصلحة ومن أجل ذلك تعين المحكمة - في بعض القضايا - محاميا لمن لا يستطيع تكليف محام، كما ان لجنة المساعدة القضائية تعفي غير القادرين من تحمل رسوم التقاضي.
وقالت في مذكرتها ان اللجنة «رأت ان الاقتراح يتعارض في كل ما تقدم مع صحيح أحكام الدستور والقوانين المنظمة لممارسة حق الشكوى والقوانين المحددة للجزاء على المساس بالاخرين عند استخدام هذا الحق في غير غايته».
وانتهت اللجنة بإجماع اراء اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون سالف البيان.

المصدر : الجريدة

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website