Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-22 12:11:07
عدد الزوار: 1360
 
"التربية": وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرار بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2016/2015، حيث تقرر وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها( الأمريكية الإنجليزية- ثنائية اللغة –الفرنسية-العربية الأهلية- العربية النموذجية- الهندية-الباكستانية-الفلبينية والإيرانية والخاصة) وإعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2014/2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2015/2016.

واكد العيسى على  ضرورة التزام هذه المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين المنصوص عليها بالقرار رقم( 2002/19724) بتاريخ 17/3/2002 والقرارات الوزارية أرقام( 2014/2037-2036-2035-232) الصادرة بتاريخ 18-19/11/2014 للعام الدراسي 2015/2016 و تمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس.

 وتابع: يفوض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإعداد واقتراح وإصدار قرار بالضوابط والمعايير التي سيتم في ضوئها تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2016/2017 في موعد غايته 31/12/2015.

 وزاد: تختص الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزعم ترخيصها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015/2016 لمدة عام دراسي واحد بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمةـ،ويسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016/2017.، استثناءا من أحكام المادة(19) من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر بشأن تطبيق الجزاءات الخاصة في التعليم الخاص فالمدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار حيث سيوجه لها إنذار كتابيا بتلافي المخالفة خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع الجهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغي الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى، يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2015/2016 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

المصدر : القبس

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website