صرح النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو اللجنة التشريعية والقانونية، بأن إصدار اللائحة عمل قانوني يصدر من السلطة التنفيذية من تلقاء نفسها او بتكليف من المشرع وتتضمن قواعد قانونية عامة، واللوائح المطلوبة هي التنفيذية التي تصدر وفقا للمادة 72 من الدستور. مشيراً إلى أننا بصدد مرحلة جديدة من التنمية وعامل الوقت حاسم في إنجاح أو فشل المشاريع ومشاريع القوانين مثلما ورد في كثير من ملاحظات ديوان المحاسبة ولجان التحقيق، وهو أن التأخر في ردود الجهات المعنية نتج عنه زيادة في تأخير الانجاز أو صدور أوامر تغيرية ضاعفت من تكلفة الإجمالية للمشاريع.
واعتبر الجيران أنه لا مبرر لهذا التراخي الحكومي بإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، فهناك واجب ملزم بإصدارها احتراما للقانون والتأخير يشل نفاذ القانون وبالإضافة إلى المسؤولية الأخلاقية تنهض المسؤولية السياسية وهنا المسؤولية القضائية فيحق للمضرور اللجوء للقضاء لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدارها والتعويض عما لحق به من اضرار.
ولفت النائب إلى أن حق الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية مقيد بعدم تعديل مقتضى أصل القانون مثل ما حدث في لائحة قانون أسواق المال التي شوهت القانون وأخيرا هناك نوع أخير من اللوائح لا تصدر تنفيذا للقانون بل مستقلة عنه مثل لوائح الضبط التي ترمي للمحافظة على النظام العام والسكينة عملا بالمادة 73 من الدستور ومن أمثلتها لوائح المرور التي يجب أن تفعل اليوم بشكل كامل وواضح لملاحقة المستهترين.
واشار الجيران إلى أن انجاز خمس لوائح تنفيذية فقط من أصل أربعين قانونا ومرسوما بقانون يعتبر عملا ضعيفا جدا، ولا يتناسب مع حجم التطلعات التي يصبو إليها المجلس والمواطن ومتطلبات التنمية.
المصدر : الأنباء