الكويت- المؤسسة العامة للرعاية السكنية، تؤكد التزامها التام بالشروط والضوابط التي حددها القانون الخاص بشأن الرعاية السكنية لذوي الاعاقة، ومصدر مسؤول في المؤسسة يقول ان المادة 34 من قانون 2010/8 هي من تحدد المشمولين بحق الرعاية السكنية من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة. المصدر اشار الى ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة المسؤولة عن تحديد مدى سلامة ملفات ذوي الاعاقة وأحقيتهم بالحصول على امتياز تخفيض عدد سنوات انتظار الطلب الإسكاني، مبينا أن ذلك مرهون بانتهاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين من دراسة ملفاتهم، وإرسالها كتابا إلى «السكنية» باستحقاقهم للدخول ضمن حالات المادة 34 من قانون 2010/8. وأشار المصدر الى أن هناك تنسيقا مع هيئة المعاقين لمتابعة الطلبات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة بما يخدم هذه الفئة، مبينا أن القانون الجديد الخاص بها يجيز تخفيض عدد سنوات انتظار الطلب الإسكاني إلى خمس سنوات لذوي الإعاقة الشديدة، وثلاث سنوات لذوي الإعاقة المتوسطة، مقارنة بغيرهم من الأسوياء، لافتا الى ان المؤسسة غير مسؤولة عن تحديد نوع الاعاقة او صحتها من عدمه، لا سيما ان القانون اتاح للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة التصرف الكامل في هذا الجانب. وأوضح المصدر أن المؤسسة تتلقى اسماء المستحقين ومن يشملهم القانون من خلال لجنة تتبع الهيئة مهمتها فلترة الاسماء لتقديمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لينضموا الى مستحقي الرعاية السكنية. الأقدمية بالرعاية السكنية وكان النائب عسكر العنزي تقدم في شباط الماضي باقتراح قانون ينص على منح الأشخاص ذوي الاعاقة ولو كان صاحب الاعاقة أعزب أو ذووه ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الاعاقة. "/المستقبل/" انتهى ع.د |