Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-06 09:04:42
عدد الزوار: 1261
 
مجلس الأمة يحيل "التأمينات" الى #الحكومة
 
 

الكويت - أحال مجلس الأمة قانون التأمينات الاجتماعية الى الحكومة، ذلك بعد الاجماع على تعديل بعض أحكام القانون، خاصة ما يتعلق بإلغاء قرارات انتهاء الخدمة في بعض الحالات.

جاء ذلك، خلال جلسة مجلس الامة التي انعقدت أمس الثلاثاء 5 مايو، ولقي التعديل اجماع عليه في المداولة الثانية.

هذا، ويتألف القانون من اربعة مواد، اذ نصت المادة الأولى منه في التقرير الجديد للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون التأمينات الاجتماعية النص التالي: "كما يتحمل صاحب العمل بالاشتراكات المشار إليها عن كامل المرتب وذلك عن المدد الآتية مدد الإجازات المرضية بدون مرتب والمدد التي أعيد فيها المؤمن عليه إلى الخدمة بحكم قضائي نهائي دون أن يتقاضى مرتبه عنها".

وأشارت المادة الثانية الى أنه "لا تترتب على إعادة تسوية المعاش التقاعدي وفقا للأحكام المعدلة بالمادة الأولى من هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضي".

أما المادة الثالثة فنصت على أن "يتحمل صاحب العمل في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة بالكامل بما صرفته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من مبالغ دون وجه حق للمؤمن عليه الذي صدر حكم نهائي بإلغاء قرار إنهاء خدمته عن الفترة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى صدور الحكم".

والمادة الثانية ايضاً اشارت الى أن "يؤدي صاحب العمل المبالغ المشار إليها كاملة للمؤسسة دفعة واحدة دون الإخلال بحقه في الرجوع على المؤمن عليه بما سدده منها في ما عدا المعاشات التقاعدية خصما من مستحقاته أثناء الخدمة أو عند انتهائها وبما لا يجاوز القدر الجائز لذلك قانونا".

وتضمنت المادة الثالثة أنه "إذا حكم للمؤمن عليه بتعويض عما فاته من مرتبات ومزايا مالية بسبب قرار إنهاء الخدمة المحكوم بإلغائه فيخصم منه بالكامل ما سدده صاحب العمل من مبالغ للمؤسسة بما في ذلك المعاشات التقاعدية".

ونصت المادة الرابعة على أن "تسري أحكام هذا القانون على الحالات السابقة على تاريخ العمل به".

"المالية": لاقرار التأمينات

وسبق أن أوضح رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اللجنة بحثت تعديلات التأمينات الاجتماعية.

وخلال تصريح صحافي، الاربعاء 29 ابريل، أكد الشايع أنه تخلل اجتماع اللجنة، مناقشة التعديل المقدم من بعض الأعضاء على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكررا أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، بحضور ممثلي من التأمينات ومن ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الشايع أنه تمت مناقشة ما أثاره النواب من تساؤلات خلال التصويت على المداولة الأولى لتعديلات قانون "التأمينات" في جلسة مجلس الأمة الماضية المتعلق بتوضيح فقرة "إعادة جميع المبالغ التي دفعتها التأمينات الى المؤمن عليه بعد إحالته إلى التقاعد".

وذكر الشايع انه تم الاتفاق في اللجنة مع الجهات الحاضرة على أن المبالغ المقصود بإعادتها إلى مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المعاشات التقاعدية ومبالغ الاستبدال وأي مبالغ تم دفعها إلى المحال للتقاعد والتي تكون من ضمن حقوق المؤمن عليه لدى المؤسسة.

وتابع أن إعادة المبالغ تكون عبر جهة عمله التي عاد للعمل لديها بعد حصول على حكم قضائي ويفيد بعودته إلى رأس عمله بعد أن أحيل إلى التقاعد، مضيفاً انه يتم ذلك عبر استقطاع المبالغ من راتبه.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website