Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-02 11:18:18
عدد الزوار: 1182
 
نواب يطالبون بتخفيض الرسوم على الدعاوى
 
 

الكويت - اقترح عدد من النواب تعديل الرسوم القضائية  التي تفرض على الدعاوى، موزعين اقتراحهم للقانون على 22 مادة.

ويتعلق المحور الاول بتقدير قيمة الدعوى، وتنص المادة الاولى انه في "تطبيق أحكام هذا القانون يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى ما يطلبه المدعي في صحيفته، فإذا عدل طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر قدرت قيمة الدعوى بالطلبات المعدلة"، وتشير المادة الثانية الى أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبارها قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة".  

والمادة الثالثة تنص على انه "إذا كان النزاع متعلقا بمنقول أو عقار قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الإيضاح".

أما المادة الرابعة  فتنقسم الى 10 اقسام ، اولا "إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه أو صحة التوقيع عليه أو صحة نفاذه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين، وفي كلتا الحالتين يضاف إلى التقدير المذكور ربع القيمة كذلك"، وينطبق هذا الحكم إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه أو صحة التوقيع عليه أو صحة نفاذه أو امتداده، ولو نفذ جزء من هذا العقد.

والقسم الثاني فيطال "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات وحيازتها تقدر قيمتها بقيمة العقار مضافا إليها ربع القيمة كذلك، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بحق الانتفاع أو الرقبة أو الارتفاق فتقدر باعتبار نصف قيمة العقار"، في حين القسم الثالث ينص على ان "الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر قيمتها بقيمته مضافا إليها ربع القيمة كذلك"، والقسم الرابع يقول "إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أكبر مضافا إليه ربع القيمة كذلك. أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته".

والقسم الخامس يطال  يتعلق بالدعاوى الرهن تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون مضافا إليه ربع القيمة كذلك، في حين ان القسم السادس يتعلقب تقدير دعاوى الريع والإيجار والتعويض اليومي بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى، مضافا إليه ربع القيمة كذلك.

والقسم السابع دعاوى الاستحقاق في الوقف تقدر بقيمة الريع المستحق لمدة خمس سنوات، مضافا إليه ربع القيمة كذلك، والثامن يتعلق  بتقدير قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قسمتها، مضافا إليه ربع القيمة كذلك.

 أما التاسع فيتعلق دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في الورقة مقدر القيمة، تكون قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة توقيعها ونفاذها، إضافة إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمائة دينار كويتي، والقسم العاشر يرتبط بدعاوى التزوير الأصلية – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – إن كان الحق الثابت في الورقة مقدر القيمة، تكون قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بتزويرها، إضافة إلى فرض رسم عليها بمبلغ خمسمائة دينار كويتي.

رسوم الدعاوى

وأوضح النواب في اقتراحهم أنه في جميع الأحوال السابقة يؤول ربع القيمة إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعي لدعواه، ولكن بحالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى خزينة الدولة.

ونصت المادة الخامسة، فتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة وتفرض عليها الرسوم على شكل الدعاوى: ان دعاوى صحة توقيع الأوراق ونفاذها – باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات – يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار كويتي، والدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة يفرض عليها رسم خمسمائة دينار كويتي، أما دعاوى التزوير الأصلية - باستثناء ما يتعلق منها بالعقود وملكية العقارات - يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي.

أضف الى ذلك، ان المعارضة من غير المفلس في إشهار الإفلاس وجميع الدعاوى الفرعية المتعلقة بالتفليسة يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي، ودعاوى شهر الإفلاس يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب وكيل الدائنين.

في حين ان طلب تنفيذ أحكام المحكمين ووقف تنفيذها والمعارضة في هذا الأمر يفرض عليه رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في حكم التحكيم، وطلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية يفرض عليها رسم يقدر بالقيمة المحكوم بها في الحكم الأجنبي، في حين أن  طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين يفرض عليه رسم يقدر بألف دينار لكل شخص مطلوب رده، وإن تعدد طالبو الرد وقدموا طلبهم في تقرير واحد، أما أمانة الخبير عند الحكم بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء يفرض لها رسم بمبلغ لا يقل عن مائتي دينار كويتي لكل خبير وإن تعدد الخبراء في دعوى واحدة.

أما دعاوى التظلم من الأوامر على العرائض يفرض عليه رسم بمبلغ ألف دينار كويتي، وتشمل المعارضة في قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب، ودعاوى حق الارتفاق يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي، ودعاوى تفسير الأحكام يفرض عليه رسم بمبلغ الف دينار كويتي، ودعوى تصحيح الأحكام يفرض عليه رسم بمبلغ مائة دينار.

وتبلغ الرسوم على دعاوى النظر على الوقف يفرض عليها تبلغ ألف دينار كويتي، اما استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلائها يفرض عليها رسم بمبلغ ألف دينار كويتي، ورسوم دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة يفرض عليها تبلغ الف دينار كويتي، في حين  أن دعاوى الحراسة يفرض عليها فرسمها ألف دينار بخلاف ما تقدره المحكمة من مبالغ على ذمة الإجراءات ومصاريف وأتعاب الحارس القضائي.

 ورسوم طلبات التحفظ يفرض عليها تبلغ مائة دينار بخلاف ما يقدره القاضي المختص من رسم آخر يتبع في تقديره القواعد المقررة في هذا القانون، والدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار كويتي، أما دعاوى القسمة بين الشركاء يفرض عليها رسم بمبلغ خمسمائة دينار يدفعها كل مدع بعدد المدعى عليهم، ويفرض رسم الفي دينار كويتي على دعوى بطلان الحكم.

وخلص هذا القسم الى انه في جميع الأحوال السابقة يؤول نصف الرسم إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعي لدعواه، وفي حالة خسارة المدعي لدعواه يؤول الرسم المشار إليه بأكمله إلى خزينة الدولة.

واشارت المادة الى انه يستثنى من ذلك الرسم المحدد في الفقرة 8 من هذه المادة بأن يؤول جميعه إلى خزانة الدولة عند كسب الطلب أو خسارته.

هذا، ونصت المادة السادسة على "استثناء ما نص عليه هذا القانون، إذا استحال تقدير قيمة الدعوى أو كان الطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت الدعوى أو الطلب قيمتها عشرون ألف دينار، ويطبق في هذه الحالة حكم المادة 7 من هذا القانون".

نسبة الحسم على الدعاوى

المحور الثاني من مقترح القانون، جاء تحت عنوان "قيمة الرسوم على الدعاوى"، فنصت المادة  السابعة على انه يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي، حيث يكون الحسم لغاية 5% عشرة آلاف دينار كويتي، و 2.5 % عما يزيد على العشرة آلاف دينار".

 واشارت المادة الى انه لا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسة وعشرين دينارا كويتيا، موضحةً انه يؤول ربع الرسم في هذه الحالة إلى خزينة الدولة ولا يحكم به على المدعى عليه ضمن مصاريف الدعوى عند كسب المدعي لدعواه، اما في حالة خسارة المدعي لدعواه تؤول المصروفات المشار إليها بأكملها إلى خزينة الدولة.

ونصت المادة الثامنة على انه "في حالة رفع الدعوى مجددا بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو باعتبار المدعي تاركا دعواه، أو شطب الدعوى، تطبق حسب الأحوال أحكام المواد 4 و5، 6 من هذا القانون مجددا، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها".

أما المحور الثالث فيتناول" تحصيل رسوم الدعاوى"، حيث نصت المادة التاسعة على ان "تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون من أحكام مخالفة".

ردود الاعفاء

والمحور الرابع اوضح "رد الرسوم والإعفاء منها"، حيث قالت المادة العاشرة انه يحظر رد الرسوم المقررة باحكام هذا القانون ولو انتهت الدعوى صلحا وصدقت المحكمة على هذا الصلح، في حين اوضحت المادة 11 انه "لا يكون الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في هذا القانون بما يجاوز النصف لمن يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى"، كما "لا يجوز أن يشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الرسوم".

وفي كل الأحوال يحظر الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في حكم المادة 4 من هذا القانون.

ونصت المادة 12 على ان يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة وتفصل فيه لجنة مشكلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاض واحد، بذات الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، وذلك دون أي رسوم على هذه الدعوى.، في حين ان المادة 13 اشارت الى انه "إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفي".

الى ذلك، تناول المحور الخامس، "رسوم الإعلان"، حيث اوضحت المادة 14  انه يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن إليه، كما تدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

وأشارت المادة 15 الى انه يفرض على إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء رسم قدره عشرة دنانير عن كل معلن إليه، موضحة انه تدفع هذه الرسوم مقدما ولا يجوز ردها ولو لم يتم الإعلان.

و المحور السادس جاء تحت عنوان "رسوم مختلفة"، فقالت المادة 16 انه يفرض رسم قدره خمسة دنانير على طلبات صور الأحكام من غير الخصوم وعلى طلبات هذه الصور من جانب الخصوم بعد الصورة الأولى، مبينة انه "يفرض رسم قدره ديناران على الشهادات وطلب استخراج كشف بالدعاوى وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها".

خلاصة الاحكام العامة

 أما "أحكام عامة"، فكانت بالمحور السابع، ونصت المادة 17  على انه "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام أي قانون آخر ينص على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها"، والمادة 18 "تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه وتنفيذه ومصاريف انتقال القضاة وأعضاء النيابة والكتبة ومندوبي الإعلان".

 والمادة 19 نصت على على انه لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق وفقا لأحكام هذا القانون، والمادة 20 قالت انه "تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها أحكام المادة 123 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية".

هذا، وقال نص المادة 21 انه "يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون"، كما يلغى القانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية، والمادة 22  تنص "انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

الجدير بالذكر ان مقدمي هذا الاقتراح هم النائب نبيل الفضل والنائب د.يوسف الزلزلة والنائب روضان الروضان، اضافة الى النائب خلف دميثير والنائب عبدالله المعيوف.  

الوزير الصانع يعيد تنظيم إدارة الرسوم القضائية

بموازاة الاقتراح النيابي، أصدر وزيرالعدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإعادة تنظيم إدارة الرسوم القضائية بما يتناسب وأهداف السياسة العامة الموضوعة من الوزارة ويتماشى مع تطبيق اللوائح والقرارات المنظمة لسير العمل.

وذكرت وزارة العدل في بيان صحافي  قبل ايام،  نقلا عن الوزير الصانع ان "القرار يتماشى مع التوسعات الجديدة التي تشهدها إدارة الرسوم من افتتاح فروع لها في جميع المحاكم الجزئية بالمحافظات وزيادة حجم القضايا التي تنظرها المحاكم بمختلف درجاتها الأمر الذي أوجب على الادارة اجراء توسعات مماثلة تتلاءم مع حجم وكثافة العمل المناط بها".

وأشار البيان ان "عدد المراقبات في الهيكل التنظيمي الجديد بلغ خمس مراقبات و31 قسما وشعبتين تغطي جميع أعمال الإدارة الرئيسية بقصر العدل وفروعها بمحاكم العاصمة وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير والجهراء من حيث تقدير الرسوم وفحص جميع الدعاوى والتدقيق على الرسوم القضائية ومراجعتها".

"/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website