Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-03-08 12:46:58
عدد الزوار: 926
 
"المرافق البرلمانية": لإحالة "مشروع قانون شركات الكهرباء" الينا

دعت لجنة المرافق العامة من مجلس الأمة الى إحالة مشروع القانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه إليها.

وقالت اللجنة في رسالة بعثت بها الى رئيس المجلس وأدرجت على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل انها «صاحبت اعداد القانون في جميع مراحله وليس اللجنة المالية التي احيل اليها هذا القانون».
وجاء في الرسالة التي بعث بها رئيس لجنة المرافق النائب عادل الخرافي انه «في 3/7/2014 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت»، مضيفة أنه «بمراجعة المراحل التي مر بها اعداد القانون رقم 39 لسنة 2010 سالف الذكر يظهر بوضوح ان لجنة المرافق العامة هي التي تولت دراسته منذ البداية باعتبارها اللجنة المختصة».
وتابعت: «ففي اجتماع اللجنة المالية في 5/1/2010 طلب رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة (انذاك) احالة المشروع الى لجنة المرافق العامة، وأجيب الى طلبه. وفي 28/1/2010 قدمت لجنة المرافق العامة تقريرها الاول بشأنه».
وواصلت: «لذلك فإن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل المادة الخامسة من هذا القانون يدخل ضمن اختصاص لجنة المرافق العامة التي صاحبت القانون رقم 39 لسنة 2010 في جميع مراحل اعداده وليس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي أحيل اليها هذا المشروع، هذا الى جانب ان المادة الخامسة منه مادة فنية بحتة ولا علاقة لها بأي شأن مالي، فتعديلها يرمي إلى إلغاء فقرة بناء محطات قوى بحد أقصى قدره 500 ميغاوات لتتمكن الوزارة من بناء محطات كهرباء بطاقات تفوق 500 ميغاوات وذلك على خلاف المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 2012 الذي أحيل الى اللجنة المالية ويستهدف تعديل المواد الاربع الأولى من القانون رقم 39 لسنة 2010 وهي مواد تتناول امورا مالية واقتصادية لا علاقة للجنة المرافق العامة بها».
وذكرت الرسالة انه: «يؤكد اختصاص لجنة المرافق العامة بنظر هذا المشروع ان البند (ثامنا) من المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة عند بيان اختصاصات لجنة المرافق العامة نص صراحة على ان (يدخل في اختصاصها على وجه الخصوص ما يتعلق بالمرافق المرتبطة بوزارات المواصلات والاشغال العامة والكهرباء والماء والبلدية)، بينما تختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، اساسا، وعملا بالبند ثالثا من المادة 43 (بالجانب المالي والاقتصادي من اعمال الوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة)».

المصدر : الجريدة

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website