Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-02-18 03:17:04
عدد الزوار: 923
 
الجيران يطالب عبر اقتراح بقانون منع الجمع بين الصفة النيابية وعضوية مجالس الإدارات

الأنباء - تقدم النائب د.عبدالرحمن الجيران بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ونصت مواده على التالي:

٭ مادة أولى: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النص التالي: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته ان يجمع بين عضوية المجلس والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، سواء حصل على عضويته في مجلس الادارة بالتعيين او بالانتخاب وسواء كان التعيين من قبل الحكومة أو من قبل أي جهة أخرى».

٭ مادة ثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:

تنص المادة 12 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه على انه «لا يجوز لعضو مجلس الامة اثناء مدة عضويته ان يعين في مجلس ادارة شركة او ان يجدد تعيينه فيه سواء كان التعيين او التجديد من قبل الحكومة او غيرها». 
وقد ثار خلاف في الرأي حول المقصود بكلمة «يعين» التي وردت في هذا النص، وتم تفسيرها بحيث يجوز لعضو مجلس الأمة المشاركة في عضوية مجالس ادارة الشركات اذا كان منتخبا من قبل المساهمين، وهو تفسير غير سليم، ذلك ان ايراد كلمة «يعين» للدلالة على عدم الجمع لا يفهم منه ان المحظور هو طريق التعيين فقط وان ما عداه من الطرق الأخرى مباح، كفوز عضو مجلس الامة بعضوية مجلس الاداة بالانتخاب.

اذ لا فرق بين مركز عضو مجلس الامة الذي يعين في مجلس ادارة شركة والعضو الذي ينتخب لهذه العضوية والصحيح ان التعيين والانتخاب لعضوية مجلس الادارة يؤديان الى نتيجة واحدة هي حالة جمع لا تجاوز قانونا، ذلك ان جمع عضو مجلس الامة بين عضوية المجلس وعضوية مجلس ادارة احدى الشركات سواء حصل على عضويته فيه بالتعيين او بالانتخاب، يؤدي حتما الى تضارب مصالحه في الشركة ومسؤولياته كعضو مجلس الامة يشارك في الرقابة والتشريع. 

لذلك اعد الاقتراح بقانون المرفق باعادة صياغة المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، بحيث تنص على انه لا يجوز لعضو مجلس الامة، اثناء مدة عضويته ان يجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس ادارة اي شركة، سواء حصل على عضويته في مجلس الادارة بالتعيين او بالانتخاب وايا كانت جهة التعيين، الحكومة او اي جهة اخرى. 

وعلى ذلك يعتبر العضو في حالة جمع يسري عليها احكام المادة 14 من اللائحة الداخلية متى كان عضوا في مجلس ادارة اي شركة سواء حصل على العضوية فيه بالتعيين ايا كانت جهة التعيين او بالانتخاب من قبل المساهمين.

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website